2 - رزق الحكّام والولاة ، ومن يتفرّع عمله عليهما « 1 » .
3 - عمارة الطرق والأنهار والبلدان ونحوها « 2 » .
4 - الكفن ، إذا لم يكن للميّت مال ، ولم يتبرّع له متبرّع بالكفن « 3 » .
5 - السّبق - وهو الجائزة - فإنّه يجوز أن يجعله أحدهما أو كلاهما أو غيرهما ، ويمكن أن يجعل في بيت المال إذا اقتضت المصلحة في المسابقة المشروعة « 4 » .
6 - روي : « أنّ الإمام عليّا عليه السّلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده حتى احمرّت ، ثمّ زوّجه من بيت المال » « 5 » .
وجاء في المقنعة : « روي : أنّ رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام ، فرفع خبره إليه ، فأمر بضرب يده بالدرّة حتى احمرّت ، ثمّ سأل عنه أمتأهّل هو أم عزب ؟ فعرف أنّه عزب ، فأمره بالنكاح ، فأخبره بعدم الطول إليه بالفقر ، فاستتابه ممّا فعل ، وزوّجه ، وجعل مهر المرأة من بيت المال » « 1 » .
وقيل : إنّ التزويج كان استصلاحا منه ، لا حكما شرعيّا « 2 » .
أقول : وإنّ تزويجه من بيت المال إنّما كان بعد إحراز فقره واحتياجه إلى النكاح حسب نقل المفيد .
حكم السرقة من بيت المال :
اختلف الفقهاء في حكم السرقة من بيت المال هل هو مثل غيره يستلزم القطع إذا بلغ قيمة المسروق ربع دينار ، أو لا يستلزمه ، بل يكتفى بتعزير السارق ، أو يفصّل بين ما إذا كان للسارق سهم في بيت المال وكان المسروق بمقداره من حيث القيمة أو أقلّ ، فلا يقطع ، بل يكتفى بتعزيره ، وما إذا لم يكن له نصيب ، أو كان ولكن مقدار المسروق أكثر منه بربع دينار أو أكثر ، فتقطع يده ويردّ المسروق إلى بيت المال ؟
ذكر الشهيد الثاني لكلّ من الوجوه الثلاثة ما يدلّ عليه من النصوص ، وهي :
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 75 ، والمهذب 1 : 327 ، والتحرير 2 : 198 ، ورسائل المحقّق الكركي 1 : 270 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 75 ، والمهذب 1 : 327 ، والتذكرة ( الحجرية ) 2 : 407 .
( 3 ) انظر : القواعد 1 : 228 ، والدروس 1 : 107 ، وجامع المقاصد 1 : 402 ، والمسالك 1 : 96 .
( 4 ) انظر : المبسوط 6 : 292 ، وجامع المقاصد 8 : 329 ، والمسالك 6 : 91 .
( 5 ) الوسائل 28 : 363 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم و . . .
الحديث 1 و 2 .
1 المقنعة : 791 .
2 انظر الجواهر 41 : 649 .