تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
1 - رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيها : « أنّ عليّا عليه السّلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ، فقالوا : قد سرق اقطعه ! فقال : إنّي لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك » « 1 » . 2 - رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام أتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع ، فإنّ له فيه نصيبا » « 2 » . والروايتان تدلّان على عدم القطع من دون تفصيل « 3 » . 3 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ، أيقطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له ، فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ « 4 » - وهو ربع دينار - قطع » « 1 » . والرواية دالّة على التفصيل المتقدّم صريحا . قال الشهيد بعد نقل الرواية : « والعمل على هذه الرواية أولى ؛ لصحّتها ، وموافقتها للقواعد الشرعيّة ، وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها » « 2 » . 4 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » « 3 » . وهذه تدلّ على القطع مطلقا . قال الشهيد الثاني معلّقا عليها : « وهذه الرواية أجود إسنادا من الأولى ، وهي دالّة على خلاف ما دلّت عليه ، وحملت على ما إذا زادت عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعدا ، أو على كون السارق ليس من الغانمين ؛ إذ لا دلالة فيها على كونه
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 288 ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . ( 3 ) كما يظهر ذلك من جماعة - للشبهة الدارئة للحدّ - كالمفيد في المقنعة : 803 ، وسلّار في المراسم : 258 ، والعلّامة في القواعد 3 : 558 ، وفخر الدين في الإيضاح 4 : 525 ، والمقداد في التنقيح 4 : 374 ، والإصفهاني في كشف اللثام 10 : 584 . ( 4 ) المجنّ هو التّرس ، وهو ما كان يتستّر به القاتل في الحرب . المعجم الوسيط : « جنن » و « ترس » . 1 الوسائل 28 : 289 ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 . 2 المسالك 14 : 483 ، وانظر : المبسوط 8 : 44 ، والنهاية : 715 ، والمهذّب 2 : 544 ، والشرائع 4 : 173 ، وكشف الرموز 2 : 572 ، والتحرير 5 : 352 ، وظاهر المختلف 9 : 202 - 203 ، ونسبه إلى ابن الجنيد ، والجواهر 41 : 481 - 483 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 284 . 3 الوسائل 28 : 288 ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 .