والكراهة في غيره « 1 » .
وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال في عنوان « قضاء » إن شاء الله تعالى .
تنبيه ( 2 ) :
للفقهاء كلام في جواز الارتزاق أو أخذ الأجرة على الأذان أيضا ، تقدّم الكلام عنه في عنوان « أذان » ، وحاصل الأقوال هو :
أنّ المعروف جواز الارتزاق ، بل ادّعي عليه الاتفاق والإجماع « 2 » ، نعم قيّده بعضهم بصورة عدم وجود المتطوّع « 3 » ، وبعض آخر بصورة الحاجة « 4 » .
وأمّا الأجرة ، فقد حرّم أخذها كثير من الفقهاء ، بل قيل : إنّه المشهور « 5 » .
وقال بكراهة الأخذ جماعة من الفقهاء « 6 » .
وقال بجوازه مع عدم المتطوّع بعضهم « 1 » .
وتردّد آخرون « 2 » .
ثانيا - من ديته في بيت المال :
ذكر الفقهاء جماعة من المقتولين تكون ديتهم في بيت المال ، نذكرهم إجمالا ونحيل تفصيل الكلام في ذلك إلى الموضع المناسب ، وهؤلاء هم :
1 - المقتول خطأ ، إذا كان القاتل لا عاقلة له ولا مال « 3 » . وهل المراد ببيت المال ، بيت مال الإمام ، أو بيت مال المسلمين ؟ فيه خلاف تقدّم .
2 - المقتول إذا هرب قاتله أو مات ولم يكن له - أي للقاتل - وارث يرث ديته إذا قتل ؛ لأنّه لو كان له وارث ، كانت دية المقتول عليه « 4 » .
لكن خصّ ابن إدريس ذلك بالخطأ المحض « 5 » .
3 - المقتول على أثر الزحام ، والمقتول الذي وجد في فلاة ونحوها ولم يعرف قاتله .
هامش
( 1 ) قاله العلّامة في المختلف 5 : 17 - 18 .
( 2 ) انظر : التذكرة 3 : 81 ، ومجمع الفائدة 8 : 92 ، والحدائق 7 : 351 ، والجواهر 9 : 73 ، والمستمسك 5 : 615 .
( 3 ) انظر : المبسوط 1 : 98 ، والتذكرة 3 : 81 - 82 ، والدروس 1 : 164 ، وجامع المقاصد 2 : 177 ، والجواهر 9 : 73 .
( 4 ) انظر : الجواهر 40 : 51 و 54 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 154 .
( 5 ) انظر : الجواهر 9 : 72 ، ونقل فيه عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ، ومثله المستمسك 5 : 613 .
( 6 ) انظر : المعتبر : 163 ، ونقله عن السيّد المرتضى في المصباح ، والذكرى 3 : 223 ، ومجمع الفائدة 8 : 92 ، والمدارك 3 : 276 ، ومصباح الفقيه ( الحجرية - كتاب الصلاة ) 2 : 217 .
1 انظر : الشرائع 1 : 75 ، وقال بالتحريم في 2 : 11 .
2 انظر : المنتهى 4 : 432 ، والتحرير 1 : 230 ، وعبارة الكفاية تعطي التردّد في الطبعة الحجرية : 188 ، والجواز في الطبعة الحديثة 1 : 443 ، وفي عبارتيهما اختلاف كثير .
3 انظر : المقنعة : 743 ، والنهاية : 753 ، والسرائر 3 : 335 .
4 انظر : النهاية : 738 ، والإرشاد : 2 : 230 ، ومجمع الفائدة 14 : 297 - 298 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 198 و 448 .
5 انظر السرائر 3 : 335 .