- فقد يكون في الشرائط ، كما لو كان الإمام متيمّما والمأموم متوضّئا أو مغتسلا ، أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر والمأموم في الثوب الطاهر .
- وقد يكون في الأفعال .
وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد ، وقد يكون في الأذكار .
- والأخير تارة يكون في خصوص القراءة ، وأخرى فيما عداها من سائر الأذكار ، كالتشهّد وذكر الركوع والسجود .
ونبيّن فيما يأتي حكم كلّ واحد منها :
أوّلا - الاختلاف في الشرائط :
إذا كان الاختلاف بين الإمام والمأموم في الشرائط ، فقد ادّعي عدم الخلاف في صحّة الإمامة « 1 » ؛ لصحّة صلاة الإمام ظاهرا وواقعا في حقّه ، مضافا إلى دلالة صحيحة جميل على الجواز صريحا ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ اللّه جعل التراب طهورا » « 2 » .
وبمعناه عدّة روايات أخر « 1 » .
ثانيا - الاختلاف في الهيئات :
إذا اختلف الإمام والمأموم في هيئة أفعال الصلاة ، وكان الإمام أنقص من المأموم رتبة ، كما إذا كان الإمام قاعدا والمأموم قائما ، أو الإمام مضطجعا والمأموم قاعدا ، فالمعروف بين الفقهاء عدم الجواز ، وتدلّ عليه عدّة روايات « 2 » لكنّها نوقشت سندا ودلالة « 3 » ؛ ولذلك قال صاحب الوسائل : « باب كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس » « 4 » .
ولكن قال عنه صاحب الحدائق : « ومن غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة » « 5 » .
ولما تقدّم حاول السيّد الخوئي أن يستدلّ على عدم الجواز بطريق آخر وهو : « أنّ الائتمام يتقوّم بالمتابعة ، ولا ريب أنّ مفهوم التبعيّة يستدعي مشاركة التابع مع المتبوع في كلّ فعل يصدر عنه : من قيام وقعود وركوع وسجود ، بأن يكون الفعلان من سنخ واحد وبهيئة واحدة ، ومجرّد الاشتراك في إطلاق عنوان الركوع - مثلا - عليه مع الاختلاف في السنخ والتغاير في الهيئة غير كاف في صدق المتابعة
هامش
- 5 / القسم الثاني : 408 .
( 1 ) انظر مستند العروة ( الصلاة ) 5 / القسم الثاني : 409 ، وسيأتي الكلام عن كراهة ائتمام المتوضّئ بالمتيمّم .
( 2 ) الوسائل 8 : 327 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
1 انظر الوسائل 8 : 327 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
2 و 4 انظر المصدر المتقدّم : 345 ، الباب 25 .
3 انظر مستند العروة الوثفى ( الصلاة ) 5 / القسم الثاني : 410 - 411 .
5 الحدائق 11 : 193 .