وتبعه - جماعة ، منهم : الشهيد الثاني « 1 » ، والنراقي « 2 » ، والسيّد اليزدي « 3 » . وهو الظاهر من صاحب الجواهر « 4 » والشيخ الأنصاري « 5 » ؛ بناء على مشروعيّة المستحبّات غير المختصّة بالبالغين في حقّ غير البالغين .
لكن استشكل فيه بعض ، منهم السادة :
الحكيم « 6 » والخوئي « 7 » والخميني « 8 » .
3 - الإسلام :
وهو شرط في إمامة الجماعة بإجماع المسلمين ؛ لأنّ صلاة الكافر غير صحيحة في حدّ ذاتها ، فكيف يكون إماما للمسلم ؟ كما أنّ الإمام يضمن صلاة المأموم ، والكافر ليس أهلا للضمان « 9 » .
.
4 - الإيمان :
والمقصود به الإيمان بالمعنى الأخصّ ، أي كونه معتقدا بإمامة الأئمّة الاثني عشر ، فلا تصحّ إمامة غير الإمامي للإمامي .
وهذا الشرط إجماعي بين الإماميّة « 1 » .
ويستثنى من ذلك موارد التقيّة ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
5 - العدالة :
وهي شرط في إمام الجماعة بإجماع الإماميّة « 2 » ؛ لقوله تعالى :
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
« 3 » ، والفاسق ظالم ، فلا تجوز الصلاة خلفه وإن كان إماميّا .
هذا مضافا إلى النصوص الناهية عن الصلاة خلف العاقّ القاطع ، والمقارف للذنوب ، وشارب الخمر ، والأغلف - لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها - ونحو ذلك « 4 » .
وسوف نبحث حقيقتها والأقوال فيها تحت عنوان « عدالة » إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) انظر روض الجنان 2 : 967 .
( 2 ) انظر مستند الشيعة 8 : 34 .
( 3 ) انظر العروة الوثقى 3 : 188 ، فصل في شرائط إمام الجماعة ، المسألة 10 .
( 4 ) انظر الجواهر 13 : 327 .
( 5 ) انظر كتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 246 .
( 6 ) انظر : المستمسك 7 : 329 ، والعروة الوثقى 3 : 188 .
( 7 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 5 / القسم الثاني :
426 ، والعروة الوثقى 3 : 188 ، وقال : « . . . نعم لا بأس بها تمرينا » .
( 8 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 188 ، وتحرير الوسيلة 1 : 249 ، القول في شرائط إمام الجماعة .
( 9 ) انظر : التذكرة 4 : 278 ، والذكرى 4 : 387 ، وغيرهما .
1 انظر : التذكرة 4 : 279 ، والذكرى 4 : 388 ، والجواهر 13 : 273 ، والمستمسك 7 : 318 .
2 انظر : التذكرة 4 : 280 ، والذكرى 4 : 388 ، والجواهر 13 : 275 ، والمستمسك 7 : 319 .
3 هود : 113 .
4 انظر : المستمسك 7 : 319 ، والوسائل 8 : 320 - 323 ، الباب 13 و 14 من أبواب صلاة الجماعة .