.
6 - عدم كونه ابن زنا :
وهذا الشرط كسابقه ، فقد ادّعي الإجماع على شرطيّته مستفيضا « 1 » ، وعدّ ابن الزنا في جملة من النصوص ممّن لا يؤتمّ بهم « 2 » .
والمعروف هو التعبير عن هذا الشرط ب « طهارة المولد » ومقتضاه عدم جواز الائتمام بالمشكوك كونه من زنا ؛ لعدم إحراز طهارة مولده .
وأمّا بناء على اشتراط عدم كونه ابن زنا - كما هو الموجود في النصوص - فلا تجوز إمامة من احرز كونه ابن زنا ، وأمّا مع الشكّ فتجوز ؛ لأصالة عدم كونه ابن زنا .
وقال السيّد الحكيم بعد بيان ما تقدّم ما حاصله : ولعلّ وجه العدول عن التعبير بعدم كونه ابن زنا إلى التعبير بطهارة المولد : أنّ المناسب للشرطيّة هو الأمر الوجودي وهو طهارة المولد ، لا العدمي وهو عدم كونه ابن زنا ، وإلّا فالمراد منهما واحد ، وهو ما ورد في النصوص من عدم كونه ابن زنا « 3 » .
7 - الذكورة :
يشترط في الإمام أن يكون ذكرا إذا كان إماما للذكور ، أو لهم وللإناث ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك مستفيضا « 1 » .
والمعروف جواز إمامة المرأة لمثلها مطلقا « 2 » .
ولكنّ المنقول عن ابن الجنيد « 3 » وعلم الهدى « 4 » ، والجعفي « 5 » : المنع من إمامتها في الفريضة ، وجوازها في النافلة .
ونفى العلّامة البأس عن هذا التفصيل في المختلف « 6 » ، ومال إليه صاحب المدارك « 7 » ، وحكي عن الوحيد البهبهاني اختياره في شرح المفاتيح « 8 » .
واشترط بعضهم الذكورة مطلقا ، منهم الإمام الخميني « 9 » .
8 - ألّا يكون الإمام أنقص رتبة من المأموم :
إنّ الاختلاف بين الإمام والمأموم على أنحاء « 1 » :
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 4 : 283 ، والذكرى 4 : 393 ، والمدارك 4 : 347 ، والجواهر 13 : 324 ، والمستمسك 7 : 319 .
( 2 ) انظر الوسائل 8 : 321 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة .
( 3 ) المستمسك 7 : 320 ، وانظر الجواهر 13 : 324 .
1 انظر : التذكرة 4 : 285 ، والذكرى 4 : 393 ، والمدارك 4 : 351 ، والجواهر 13 : 336 .
2 انظر المصادر المتقدّمة وغيرها .
3 نقله عنه العلّامة في المختلف 3 : 59 .
4 نقله عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 281 .
5 نقل عنه ذلك في الجواهر 13 : 388 .
6 المختلف 3 : 60 .
7 المدارك 4 : 352 - 353 .
8 نقل عنه ذلك في الجواهر 13 : 338 .
9 انظر العروة الوثقى 3 : 185 ، كتاب الصلاة ، فصل في شرائط إمام الجماعة ، الهامش 2 .
1 ذكر هذا التفصيل في مستند العروة ( الصلاة ) -