تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
توجد الملكيّة في الغد ، وإلّا يلزم تخلّف المنشأ عن الإنشاء » « 1 » . وهذا الرأي هو الظاهر من الإمام الخميني حيث قال : « . . . وليس التمليك والتملّك الواقعيان من قبيل الإيجاد والوجود أو الكسر والانكسار ، بل الإيجاب والقبول موضوع لاعتبار العقلاء . . . » « 2 » .

4 - نظرية السيّد الخوئي :

خالف السيّد الخوئي أستاذه النائيني فقال بعدم تخلّف الإنشاء عن المنشأ ، كالإيجاد والوجود ، لكن لمّا كان مبناه في الإنشاء هو كونه إبرازا للاعتبار النفساني بمبرز ، فهو يرى أنّه لا مانع من تعلّق الاعتبار بأمر متأخّر . قال - معلّقا على كلام النائيني الذي ذكرناه - : « لا يخفى أنّ البرهان المقتضي للزوم وحدة الإيجاد والوجود خارجا وكون التغاير بينهما اعتباريا ، لا يختصّ بالموجودات التكوينية ، بل يشترك فيه كلّ موجود في الوعاء المناسب له تشريعا كان أو تكوينا . . . » . إلى أن قال : « . . . إنّ جعله عبارة عن اعتباره النفساني المبرز في الخارج بمبرز له ، ولا مانع من تعلّق الاعتبار بأمر متأخّر أصلا » « 3 » . ثمّ استشكل بأنّ الموصي ينعدم اعتباره بعد موته فكيف يبقى الأمر الاعتباري الذي اعتبره ؟ ثمّ أجاب : بأنّ تحقّق الملكيّة بعد الموت إنّما هو لأجل إمضاء الشارع أو العقلاء اعتبار الموصي للملكية وإمضائهم لها .

أقسام الإنشاء :

الإنشاء تارة يكون باللفظ ، وأخرى بغيره : أمّا اللفظ ، فهو المعهود في أكثر العقود والإيقاعات ، حيث يكون الإيجاب والقبول فيها باللفظ . وأمّا غير اللفظ ، فتارة يكون بالإشارة ، وأخرى بالكتابة ، وثالثة بغيرهما . أمّا الإنشاء بالإشارة ، فمثل عقود الأخرس وإيقاعاته ، حيث تكون بإشاراته . وأمّا الإنشاء بالكتابة ، فهو اليوم أكثر تداولا من السابق ، خصوصا في المعاملات الخطيرة . وأمّا الإنشاء بغير ذلك ، فمثل المعاطاة ، حيث يكون الإيجاب والقبول فيها بالفعل ، فيدفع المشتري الثمن ويدفع البائع المثمن من دون أن يتلفّظ بالعقد . ولهم كلام في جواز الإنشاء بغير اللفظ مع القدرة عليه ، وتقديم الإشارة على الكتابة أو بالعكس « 1 » .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 176 - 177 . ( 2 ) كتاب البيع ( للإمام الخميني ) 2 : 145 . ( 3 ) أجود التقريرات 1 : 144 ، الهامش رقم 1 . 1 انظر : المكاسب 3 : 117 - 118 ، ومصباح الفقاهة 3 : 5 - 14 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 1 : 202 - 210 ، وغيرهما من الشروح والحواشي على المكاسب .