صادرا من المولى واقعا أو لا .
راجع العناوين : « حكم » ، « ظاهري » ، « واقعي » .
3 - انقسامه إلى الاختياري والاضطراري :
فالأمر الاختياري هو المتكفّل لبيان الحكم الاختياري ، وهو الحكم والتكليف المقرّر للمكلّف في حالة الاختيار كأكثر الأحكام والتكاليف الصادرة من الشارع في حقّ المكلّفين .
والأمر الاضطراري هو المتكفّل لبيان الحكم الاضطراري ، وهو الحكم والتكليف المقرّر للمكلّف في حالة الاضطرار .
4 - انقسامه إلى الأوّلي والثانوي :
فالأمر الأوّلي هو الأمر الصادر في الحالة الاعتياديّة ، مثل أكثر الأوامر الصادرة من الشارع .
والأمر الثانوي هو الأمر الصادر في الحالة الاستثنائية ، مثل الأوامر الصادرة حالة التقيّة ، والاضطرار ، والإكراه ونحوها .
5 - انقسامه إلى نفسي وغيري :
الأمر النفسي هو الأمر المتعلّق بالشيء نفسه لأجل نفسه ، كالأمر بالصلاة والأمر بانقاذ الغريق .
والأمر الغيري هو الأمر المتعلّق بالشيء لأجل غيره ، كالأمر بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ، ويعبّر عنه بالأمر المقدّمي أيضا .
.
6 - انقسامه إلى الامتحاني وغير الامتحاني :
الأمر الامتحاني هو الأمر الصادر من المولى بقصد امتحان العبد هل هو ممتثل للأمر أم لا ؟ وليس الغرض تحقّق المأمور به ، مثل أمره تعالى لإبراهيم أن يذبح ولده .
والأمر غير الامتحاني هو الأمر الصادر بغرض تحقّق المأمور به وإتيان العبد له ، مثل أغلب الأوامر الصادرة من قبله تعالى .
7 - انقسامه إلى الاستقلالي والضمني :
فالأمر الاستقلالي هو المتعلّق بشيء مباشرة ، مثل الأمر بالصلاة والزكاة والحجّ ونحوها .
والأمر الضمني هو الأمر المتعلّق بشيء لا مباشرة بل بواسطة تعلّق الأمر بشيء آخر يتضمّنه ، مثل الأمر بالصلاة التي تتضمّن الركوع والسجود ، فيكون الأمر بالصلاة أمرا بكلّ منهما لكنّه أمر ضمني ؛ لأنّه مستفاد من الأمر بالصلاة التي تتضمّنهما .
8 - انقسامه إلى التعبّدي والتوصّلي :
الأمر التعبّدي هو الذي ينبغي إتيان متعلّقه بقصد القربة ، مثل الأمر بالصلاة والصوم والحجّ ونحوها .
والأمر التوصّلي هو الذي لا يشترط في إتيان متعلّقه أن يكون مقرونا بقصد القربة ، مثل الأمر بتطهير الثياب والبدن ، فإنّ تطهيرهما يحصل بغسلهما