تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
للصلاة ، وتكلّم عنها بعضهم في أحكام لباس المصلّي . وتكلّموا عنه أيضا في كتاب الاجتهاد والتقليد عند الكلام على جواز الاحتياط لو استلزم التكرار .

ثانيا - أصول الفقه :

وتطرّقوا إليه في علم الأصول في بحث القطع عند كلامهم على سقوط التكليف في العلم الإجمالي ، وفي بحث البراءة والاشتغال عند الكلام على شروط الاحتياط .

أمر

تكلّم الاصوليّون في موضوع الأمر عن أمرين : الأوّل - عن مادّة الأمر ، أي : « أم ر » . الثاني - عن صيغة الأمر ، مثل صيغة « إفعل » ك « اضرب » . إذن يقع الكلام في مرحلتين :

المرحلة الأولى - الكلام في مادّة الأمر

الأمر لغة :

ذكرت للأمر معان عديدة ، منها : - الحال ، مثل : أمره مريب . - الشأن ، مثل : جئت لهذا الأمر . - الحادثة ، مثل : رأيت اليوم أمرا عظيما . - الطلب ، مثل : أمرته بكذا « 1 » . وأضاف بعضهم إليها معاني اخر ، مثل : الشيء ، والفعل ، والفعل العجيب ، والغرض « 2 » . وهناك عدّة محاولات من الاصوليّين لإرجاع هذه المعاني إلى معنى جامع أو معنيين ، وفيما يلي خلاصتها : 1 - محاولة إرجاع جميع المعاني غير الطلب إلى « الشأن » ، فيكون للأمر معنيان : الطلب والشأن « 3 » . وهذه محاولة صاحب الفصول . 2 - محاولة إرجاع سائر المعاني إلى « الشيء » ، فيكون للأمر معنيان أيضا : الطلب في الجملة ، والشيء . وهذه محاولة صاحب الكفاية « 4 » . ويبدو أنّ هذه المحاولة أكثر شيوعا من غيرها وإن أجريت بعض التوضيحات والتعديلات عليها ، فممّن التزم بها : - المحقّق العراقي ، حيث قال : « . . . ولكنّ التحقيق كونه حقيقة في خصوص الشيء الذي هو من الأمور العامّة العرضيّة لجميع الأشياء الشامل
هامش
( 1 ) انظر المعجم الوسيط : « أمر » . ( 2 ) انظر كفاية الأصول : 61 ، المقصد الأوّل في الأوامر . ( 3 ) انظر الفصول الغروية : 62 ، القول في الأمر . ( 4 ) انظر كفاية الأصول : 62 .