.
مظانّ البحث :
تطرّقوا إلى هذا الموضوع في كتاب البيع ، عند الكلام عن اشتراط معلوميّة الثمن والمثمن في شرائط العوضين ، وعند الكلام عن معلوميّة المبيع بالوصف في بيع السلم ، وعند الكلام عن خيار الرؤية وتخلّف الوصف ، حيث يشترط أن يكون المبيع مشاهدا أو موصوفا بوصف يرفع الجهالة ، وثبوت الخيار مع التخلّف عن المشاهد والموصوف .
إنهاء
لغة :
الإبلاغ ، وهو في الأصل إبلاغ النهي ، ثمّ صار متعارفا في كل إبلاغ ، فيقال : أنهيت الأمر إلى الحاكم ، أي أعلمته به « 1 » .
ويأتي بمعنى بلوغ النهاية أيضا ، فيقال : أنهى الشيء ، أي أبلغه نهايته « 2 » .
اصطلاحا :
استعمل بالمعنيين ، ومنه : إنهاء حكم حاكم إلى آخر ، أي إبلاغه إليه ، وإنهاء الحكومة والخصومة ، أي إتمامها .
.
الأحكام :
تكلّم الفقهاء عن كيفيّة إنهاء حكم حاكم إلى آخر ، وأيّ واحد منها يكون حجّة دون الآخر .
ويتحقّق الإنهاء بإحدى الطرق الآتية :
1 - الكتابة : بأن يكتب قاض إلى قاض آخر صورة حكم حكم به .
قال الشهيد الثاني : « المشهور « 1 » بين أصحابنا : أنّه لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض ، بمعنى أنّه إذا كتب حكما بشيء وأنفذه إلى غيره من القضاة ليس لهم الاعتماد على الخطّ وإنفاذه مطلقا ؛ لأنّ الخطّ يحتمل التزوير ، وعلى تقدير الأمن منه ، يمكن كتابته من غير قصد تحقيقه » « 2 » .
ثمّ نقل عن ابن الجنيد جوازه في حقوق الآدميّين .
ولم يستبعده المحقّق الأردبيلي ، بل قال باعتبار الكتابة لو أفادت علما ، بل ظنّا متاخما للعلم « 3 » .
بل قال صاحب الجواهر : « . . . نعم ، إذا قامت القرائن الحاليّة وغيرها على إرادة الكاتب بكتابة مدلول اللفظ المستفاد من رسمها ، فالظاهر جواز العمل بها ؛ للسيرة المستمرة في الأعصار والأمصار على ذلك ، بل يمكن دعوى الضرورة على ذلك . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « نهى » .
( 2 ) انظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « نهي » .
1 بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضا . انظر مفتاح الكرامة 10 : 171 .
2 المسالك 14 : 7 .
3 انظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 209 - 210 .
4 الجواهر 40 : 304 .