تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
والشهيدان : الأوّل « 1 » والثاني « 2 » ، والأردبيلي « 3 » ، والإصفهاني « 4 » ، والسيّد الطباطبائي « 5 » ، والسيّد العاملي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، وغيرهم . بل قال صاحب مفتاح الكرامة - رادّا على قول العلّامة في المختلف : « وربّما منع ذلك جماعة من علمائنا » « 8 » - : « والحاصل : أنّي لم أجد أحدا صرّح بالمخالفة من قدماء ومتأخّرين ، ولولا أنّ ظاهر المختلف وجود المخالف لادّعينا الإجماع المعلوم . . . » « 9 » . ثمّ استظهره - أي الإجماع - من المختلف أيضا ؛ لأنّه حمل عبارته على احتمال وجود المخالف ، لا وجوده بالفعل .

تنبيه :

صرّح جملة من الفقهاء بأنّ قبول حكم حاكم عند الآخر إنّما يصحّ في حقوق الناس دون حقوق اللّه - أي الحدود - لأنّها مبنيّة على التخفيف ، فيقتصر فيها على موضع الوفاق ومحلّ اليقين « 1 » .

مظانّ البحث :

كتاب القضاء عند الكلام عن مسألة « كتاب قاض إلى قاض » .

إنهار

لغة :

الإسالة والصبّ بكثرة « 2 » ، وأنهرت الدم : أسلته « 3 » .

اصطلاحا :

استعمل مضافا إلى الدم ، فقيل : إنهار الدم ، ويراد به الذباحة والتضحية بمعناها العام . راجع : اضحيّة ، ذباحة ، تذكية .
هامش
( 1 ) انظر الدروس 2 : 92 . ( 2 ) انظر المسالك 14 : 9 - 11 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة 12 : 211 - 212 . ( 4 ) انظر كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 348 . ( 5 ) انظر الرياض 13 : 152 . ( 6 ) انظر مفتاح الكرامة 10 : 173 - 174 . ( 7 ) انظر الجواهر 40 : 306 . ( 8 ) المختلف 8 : 429 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 10 : 174 . 1 انظر المصادر المذكورة للقائلين بقبول الشهادة في العمود الثاني من الصفحة المتقدّمة . 2 انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « نهر » . 3 انظر الصحاح : « نهر » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 422 | الشيخ محمد علي الأنصاري