والشهيدان : الأوّل « 1 » والثاني « 2 » ، والأردبيلي « 3 » ، والإصفهاني « 4 » ، والسيّد الطباطبائي « 5 » ، والسيّد العاملي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، وغيرهم .
بل قال صاحب مفتاح الكرامة - رادّا على قول العلّامة في المختلف : « وربّما منع ذلك جماعة من علمائنا » « 8 » - : « والحاصل : أنّي لم أجد أحدا صرّح بالمخالفة من قدماء ومتأخّرين ، ولولا أنّ ظاهر المختلف وجود المخالف لادّعينا الإجماع المعلوم . . . » « 9 » .
ثمّ استظهره - أي الإجماع - من المختلف أيضا ؛ لأنّه حمل عبارته على احتمال وجود المخالف ، لا وجوده بالفعل .
تنبيه :
صرّح جملة من الفقهاء بأنّ قبول حكم حاكم عند الآخر إنّما يصحّ في حقوق الناس دون حقوق اللّه - أي الحدود - لأنّها مبنيّة على التخفيف ، فيقتصر فيها على موضع الوفاق ومحلّ اليقين « 1 » .
مظانّ البحث :
كتاب القضاء عند الكلام عن مسألة « كتاب قاض إلى قاض » .
إنهار
لغة :
الإسالة والصبّ بكثرة « 2 » ، وأنهرت الدم :
أسلته « 3 » .
اصطلاحا :
استعمل مضافا إلى الدم ، فقيل : إنهار الدم ، ويراد به الذباحة والتضحية بمعناها العام .
راجع : اضحيّة ، ذباحة ، تذكية .
هامش
( 1 ) انظر الدروس 2 : 92 .
( 2 ) انظر المسالك 14 : 9 - 11 .
( 3 ) انظر مجمع الفائدة 12 : 211 - 212 .
( 4 ) انظر كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 348 .
( 5 ) انظر الرياض 13 : 152 .
( 6 ) انظر مفتاح الكرامة 10 : 173 - 174 .
( 7 ) انظر الجواهر 40 : 306 .
( 8 ) المختلف 8 : 429 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 10 : 174 .
1 انظر المصادر المذكورة للقائلين بقبول الشهادة في العمود الثاني من الصفحة المتقدّمة .
2 انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « نهر » .
3 انظر الصحاح : « نهر » .