هذا يشمل جميع عقد الإصبع ولا يختصّ بالأعلى .
اصطلاحا :
الأكثر استعماله بالمعنى الأوّل ، نعم استعمل في القصاص والديات بالمعنى الأخير ، كما سيأتي .
الأحكام :
وردت أحكام كثيرة للأنملة نكتفي بشرح بعضها اختصارا ، ونشير إلى عناوين أكثرها :
ثبوت القصاص والدية في قطع الأنملة :
يثبت القصاص بقطع الأنملة ، سواء كانت العليا أو غيرها ، فلو قطعت العليا فللمجني عليه قطع الأنملة العليا من الجاني ، ولو قطعت الوسطى فله قطعها وهكذا . . . استنادا إلى قاعدة التماثل في القصاص المقتبسة من الكتاب والسنّة « 1 » .
هذا كلّه إذا كانت الجناية عمدية . وأمّا إذا كانت غير عمدية ، فالواجب دفع الدية ، ومقدارها في الأنملة الواحدة ثلث دية الإصبع في الأصابع الأربع غير الإبهام ، فإنّ في أنملته نصف دية الإصبع ؛ لأنّ فيه أنملتين « 2 » .
ولو كانت للإصبع أربعة أنامل ، فتقسّم ديته إلى أربعة أقسام ، على تفصيل فيه « 1 » .
ودية الإصبع الواحدة عشر الدية الكاملة .
على ما هو المعروف . وقيل : في الإبهام وحدها ثلث دية اليد الواحدة - وهي نصف الدية الكاملة - وفي باقي الأصابع ثلثا ديتها بالسويّة « 2 » .
وتشارك الأنثى الذكر في الدية إلى أن يبلغ الثلث ثمّ تصير دية الأنثى نصف دية الذكر ، كما تقدّم في عنوان « أنثى » .
وفي مسألتي القصاص والدية فروع كثيرة يراجعها من أرادها في المطوّلات .
موارد أخرى ممّا ذكر فيها الأنملة :
1 - هل يجب إدخال الأنملة في الباطن عند التطهير « 3 » ؟
2 - هل يجزئ مسح الرأس بالأنامل ، أو يفصّل فيه بين الرجل والمرأة ، فيجوز لها دونه « 4 » ؟
3 - من مواضع السجود أنامل إبهامي الرجلين « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 42 : 396 .
( 2 ) انظر : الخلاف 5 : 249 ، المسألة 51 ، والمبسوط 7 : 63 و 143 ، والسرائر 3 : 388 ، والقواعد 3 : 679 ، والمختلف 9 : 382 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 10 : 245 ، ومجمع الفائدة 14 : 402 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 506 ، والجواهر 43 : 254 - 255 .
1 انظر الجواهر 43 : 256 .
2 انظر : الخلاف 5 : 248 ، المسألة 50 ، والكافي في الفقه :
398 ، والوسيلة : 452 .
3 انظر الحدائق 2 : 28 .
4 انظر : الحدائق 2 : 273 ، والجواهر 2 : 172 .
5 انظر : الحدائق 8 : 3 ، والجواهر 10 : 141 .