تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
لئلا يتنجّس بعد انقلابه خلّا بسبب الإناء « 1 » . وقد سبقه بذلك الفاضل الإصفهاني ، حيث قال معلّقا على كلام العلّامة في القواعد : « ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر » : « وهو مبنيّ على مضاعفة النجاسة ، فإن منعت طهرت » « 2 » . واحتمل الأردبيلي « 3 » الطهارة ، خاصّة إذا كان النجس الملاقي هو الخمر .

إذا وقع الخمر في الخلّ ثمّ انقلب خلّا :

قال الشيخ في النهاية : « وإذا وقع شيء من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا » « 4 » . وقال ابن إدريس : « وقد روي في بعض الأخبار : أنّه إذا وقع شيء من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا ، أورد الرواية شيخنا في نهايته . والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ترك العمل بهذه الرواية الشاذّة ، ولا يلتفت إليها ، ولا يعرّج عليها ؛ لأنّها مخالفة للأدلّة ، مضادّة للإجماع ؛ لأنّ الخلّ بعد وقوع قليل الخمر في الخلّ صار بالإجماع نجسا ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ، ولا إجماع » « 5 » . ونقل العلّامة كلامهما في المختلف ولم يستبعد كلام الشيخ ، وعلّله : بأنّ « نجاسة الخلّ تابعة للخمريّة ، وقد زالت ، فتزول النجاسة عنه ، كما في الخمر إذا انقلبت » « 1 » . ثمّ نقل عن ابن الجنيد : أنّه لم يجز استعماله ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل . وممّن يظهر منه ارتضاؤه لهذا الرأي : الصدوقان « 2 » ، والكيدري « 3 » ، والسبزواري « 4 » ، والإصفهاني « 5 » . ولكن أغلب الفقهاء « 6 » تبعوا ابن إدريس
هامش
( 1 ) انظر التنقيح ( الطهارة ) 3 : 185 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 469 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة 11 : 296 . ( 4 ) النهاية : 592 - 593 . ( 5 ) السرائر 3 : 133 . 1 المختلف 8 : 347 - 348 . 2 انظر : المقنع : 153 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 57 ، باب حدّ شرب الخمر ، لكنّهما قيّداه بما إذا فصل الخمر عن الخلّ وترك الخلّ حتّى يصير خمرا . 3 انظر إصباح الشيعة : 392 . 4 انظر كفاية الأحكام : 253 ، وقد قيّده بما إذا كان الوضع لجهة العلاج لتشمله إطلاقات النصوص . 5 انظر كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 270 . 6 انظر : الجامع للشرائع : 395 ، والشرائع 3 : 228 ، وكشف الرموز 2 : 376 ، والتحرير 4 : 641 ، والدروس 3 : 18 ، والتنقيح الرائع 4 : 62 ، وغاية المرام 4 : 72 ، والمسالك 12 : 104 ، ومجمع الفائدة 11 : 298 ، ومستند الشيعة 15 : 228 ، والجواهر 6 : 290 ، والعروة الوثقى 1 : 260 ، فصل في المطهّرات ، الخامس ( الانقلاب ) ، المسألة 4 - لكن استثنى ما لو حصل الانقلاب بمجرّد وقوع الخمر في -