تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بل صرّح الأخير بالفرق بينهما فقال : « الانقلاب غير الاستحالة ؛ إذ لا تتبدّل فيه الحقيقة النوعية ، بخلافها ؛ ولذا لا تطهر المتنجّسات به » « 1 » . ولم يشر إليه الفقهاء في تعليقهم على المسألة في العروة حتّى من صرّح بكونهما حقيقة واحدة كالسيّد الخوئي ، نعم قال - أي السيّد الخوئي - معلّقا عليه في التنقيح : « الانقلاب والاستحالة متّحدان حقيقة بحسب اللغة ، فإنّ الحول والقلب بمعنى ، فيقال : قلبه قلبا : حوّله عن وجهه . . . نعم بين الاستحالة والانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء » . ثمّ أخذ يبيّن الفرق بينهما وحاصله : أنّ الانقلاب يطهّر الأعيان النجسة بانقلابها ، مثل انقلاب الخمر خلّا ، ولا يطهّر انقلاب المتنجّسات ، كانقلاب الخمر التي أصابها البول خلّا . وهذا بخلاف الاستحالة حيث تطهّر الأعيان النجسة والمتنجّسات « 2 » . وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عنوان « استحالة » ، وسيأتي أيضا عن قريب إن شاء اللّه تعالى .

الأحكام :

تترتّب على الانقلاب بمعناه الاصطلاحي أحكام نشير إليها فيما يأتي :

الانقلاب من المطهّرات :

ذكر الفقهاء من جملة المطهّرات انقلاب الخمر خلّا ، فإذا انقلبت الخمر خلّا طهرت وحلّ شربها ؛ لأنّ الأحكام مترتّبة على الأسماء والعناوين ، فنجاسة الخمر - على القول بها - وحرمة شربها إنّما مترتّبتان على عنوان الخمر ، فإذا زال هذا العنوان زال الحكمان . وهذا الحكم متّفق عليه بين فقهائنا - على ما قيل « 1 » - بل قال العلّامة في المنتهى : « هو قول علماء الإسلام » ، ثمّ علّله بقوله : « لأنّ المقتضي للتحريم والنجاسة صفة الخمرية ، وقد زالت » « 2 » . وهو ما أشرنا إليه قبل قليل . وتدلّ على أصل الحكم نصوص معتبرة ، منها : - صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الخمر العتيقة ، تجعل خلّا ؟ قال : لا بأس » « 3 » . - وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه قال في الرجل إذا باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتّى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلّا ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 261 ، فصل في المطهّرات ، المسألة 5 من المطهّر الخامس ( الانقلاب ) . ( 2 ) انظر التنقيح ( الطهارة ) 3 : 191 . 1 انظر : المهذّب البارع 4 : 240 ، ومجمع الفائدة والبرهان 1 : 356 ، وكشف اللثام 1 : 466 . 2 المنتهى 3 : 219 . 3 الوسائل 25 : 370 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 401 | الشيخ محمد علي الأنصاري