.
مظانّ البحث :
يتعرّض للقاعدة في مواطن الخلاف ، كالطلاق والميراث ، وفي الكتب المختصّة بالقواعد الفقهيّة .
إلصاق
راجع : التصاق .
إلغاء
لغة :
من لغا يلغو لغوا ، أي قال باطلا . وألغيت الشيء : أبطلته . وألغاه من العدد : ألقاه وأسقطه منه « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل في المعنى اللغوي كثيرا ، ولكن هناك عدّة إطلاقات لهذا العنوان ، صارت شبه اصطلاح في الفقه والأصول ، وهي :
- إلغاء احتمال الخلاف ، استعمل في الأصول عند بيان كيفيّة كشف الأمارة - مثل الخبر والبيّنة واليد والاستصحاب - عن الواقع ، وقد ألغى الشارع احتمال عدم كشفها وعدم مطابقتها للواقع « 1 » .
هذا بناء على أحد التفاسير في حجّيّة الأمارة ، وهناك توجيهات أخرى سوف نذكرها في عنوان « أمارة » عند الكلام عمّا هو المجعول فيها إن شاء اللّه تعالى .
- إلغاء الخصوصيّة ، استعمل في الفقه كثيرا ، وذلك حينما يرد دليل في مورد خاصّ ، ولكن أحرزنا بطريق ما أنّ الحكم لا يختصّ بذلك المورد ، فنلغي خصوصيّة المورد ونسرّي الحكم إلى الموارد المماثلة ؛ ولذلك قيل : المورد غير مخصّص .
مثال ذلك : سأل البزنطي أبا عبد اللّه عليه السّلام :
« عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك ، فلا بأس » « 2 » .
فبعد إلغاء خصوصيّة المسجديّة المذكورة في السؤال يشمل الحكم كلّ مكان ينزّ حائطه من بالوعة « 3 » .
ومن أمثلته ما ورد في مضمرة زرارة الواردة في الوضوء والتي استدلّ بها على حجّيّة الاستصحاب من : « . . . أنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر » « 4 »
هامش
( 1 ) انظر الصحاح ، ولسان العرب : « لغا » .
1 انظر : فوائد الأصول 4 : 265 .
2 انظر الوسائل 5 : 146 ، الباب 18 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .
3 انظر الجواهر 8 : 397 .
4 الوسائل 1 : 245 ، الباب الأوّل من أبواب نواقض -