تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والإطعام في المخمصة وفي عام الجدب ، فإنّ الغرض منه إبقاء النفس المحترمة وإنقاذها من الهلكة ، ولا فرق في ذلك بين تحقّقه بقصد القربة ، والإتيان به لرجاء النفع ، أو لمجرّد الرأفة ، أو لغير ذلك من الأغراض ، فإنّ الخروج عن العهدة حاصل على جميع تلك الوجوه » « 1 » .

لو شكّ في القدرة على الإنقاذ :

إذا رأى المكلّف شخصا مشرفا على الهلاك ، ولكن شكّ في أنّه قادر على إنقاذه ، فهل يسقط عنه وجوب الإنقاذ أم لا ؟ مثاله : إذا رأى شخصا في حالة الغرق وشكّ في أنّه قادر على إنقاذه أم لا ؟ وذلك للشكّ في قدرته على السباحة ، أو السباحة في ماء عميق . ويطلق على هذا المورد وأشباهه مورد الشكّ في القدرة . والمعروف عند الاصوليّين والفقهاء الذين تعرّضوا لهذا الموضوع - وهم المتأخّرون - أنّه لو علم المكلّف بالتكليف أو أحرز ملاكه ثمّ شك في قدرته على امتثاله ، فيجب عليه الإقدام ، فإن تبيّن أنّه قادر فهو ، وإلّا فيعلم بارتفاع التكليف عنه ؛ ولذلك قالوا : إنّ الأصل الجاري في الشكّ في القدرة على التكليف هو أصالة الاحتياط ، لا البراءة « 2 » . وكذا فيما نحن فيه ، فإذا أحرز المكلّف أنّ إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك مطلوب للشارع ، فعليه أن يقدم على ذلك وإن شكّ في قدرته عليه ، نعم لو تبيّن - بعد الإقدام - عدم قدرته سقط عنه التكليف « 1 » .

حكم أخذ الأجرة على الإنقاذ :

تبتنى هذه المسألة على مسألة أخرى ، وهي جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، وقد تكلّمنا عنها في عنوان « إجارة » ، وذكرنا أقوالا تسعة في هذا المجال ، فعلى بعضها يجوز ، وعلى بعضها الآخر لا يجوز ، فيجوز بناء على القول بجوازه في التوصّليات ، أو التوصّليات الكفائيّة ، بل الظاهر جوازه بناء على أكثر الأقوال . نعم ، لا يجوز بناء على القول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا وإن كانت كفائيّة توصّلية . هذا بصورة عامّة ، ولكن لبعض الفقهاء كلمات في خصوص الإنقاذ نشير إليها إجمالا :
هامش
( 1 ) الجواهر 29 : 23 . ( 2 ) نعم ، لو كانت القدرة مأخوذة في لسان الدليل وبحكم - - الشرع ، لا بحكم العقل فيكون الأصل الجاري عند الشكّ فيها هو البراءة كالاستطاعة المأخوذة في دليل وجوب الحجّ في قوله تعالى :مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاآل عمران : 97 ؛ فلذلك لو شكّ المكلّف في وجوب الحجّ ؛ للشكّ في حصول الاستطاعة ، فالأصل براءة ذمّته من الوجوب . انظر نهاية الأفكار 3 : 265 - 266 . 1 انظر : مصباح الأصول 2 : 400 ، ومستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 6 : 207 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 383 | الشيخ محمد علي الأنصاري