تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ج - قسم لا يجب حفظه بل يجب قتله ، وهو المرتدّ والحربي « 1 » ؛ فإنّه وإن لم يذكر المثال للأوّل والثاني ، لكنّه مريد لهما قطعا . 7 - السيّد الحكيم ، والظاهر منه قبول التقسيم الثلاثي المتقدّم ، وإن كان له نقاش فهو في حكم بعضها « 2 » . 8 - السيّد الخوئي ، وقد صرّح بالتقسيم المتقدّم فقال موضّحا كلام السيّد : « إنّ الأقسام في المقام ثلاثة : الأوّل - أن تكون النفس . . . نفسا واجبة الحفظ . . . الثاني - أن تكون . . . غير واجبة الحفظ ، وهذه النفس قد تكون محترمة مثل الذمّي الذي هو محترم النفس حيث لا يجوز قتله ، لكنّه لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف ، نعم حفظ نفسه جائز شرعا . . . » « 3 » . ثمّ ذكر القسم الثالث وهو ما لا يجب حفظه بل يجب قتله كالحربي والمرتدّ . 9 - الإمام الخميني ، حيث قال عند بيان من يجب أو يجوز حفظ الماء لأجله : « . . . بل لا يبعد التعدّي إلى من لا يجوز قتله وإن لا يجب حفظه ، كالذمّي . . . » « 4 » . .

صفة الوجوب :

وجوب إنقاذ النفس من الهلاك وجوب فوريّ كفائيّ توصّلي : أمّا كونه فوريّا ؛ فلأنّ إنقاذ النفس مهمّ جدّا وبالتأخير فيه قد يؤدّي إلى هلاكها ، وهو نقض للغرض ؛ ولذلك وجب قطع الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه . وأمّا كونه كفائيا ؛ فلأنّ الغرض هو حفظ النفس من الهلاك ، وهو يحصل بقيام البعض به فلا يبقى محلّ للوجوب . قال الشهيد الثاني عند عدّ جملة من الكفائيات : « ومن فروض الكفايات . . . دفع الضرر عن المسلمين ، وإغاثة المستغيثين في النائبات المشتمل على إطعام الجائعين ، وكسوة المحتاجين ، وإزالة فاقتهم ، وإنقاذ الغرقى ونحوه للقادر عليه . . . » « 1 » . وأمّا كونه توصّليا لا تعبّديا ؛ فلأنّ الغرض وهو إنقاذ النفس يحصل مع عدم قصد القربة أيضا ، نعم إنّما يترتّب الثواب على الإنقاذ المقرون بقصد القربة . قال صاحب الجواهر ممثّلا لبعض الموارد المطلوب فيها تحقّق نفس الماهية مع غضّ النظر عن اقترانها بقصد القربة : « . . . وكالأمر بإنقاذ الغريق ،
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى 2 : 176 - 177 ، فصل في التيمّم ، المسألة 21 . ( 2 ) انظر المصدر المتقدّم ، والمستمسك 4 : 345 - 346 . ( 3 ) التنقيح ( الطهارة ) 9 : 447 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 93 ، فصل في التيمّم ، القول - - في مسوّغاته ، المسألة 11 . وانظر العروة الوثقى 2 : 176 - 177 ، فصل في التيمّم ، المسألة 21 . 1 المسالك 3 : 9 .