تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
والخنزير ، وكلّ ما يجوز قتله ، وجب ، كالزاني المحصن والموقب ؛ أو لا كالحيّة والهرّة الضارية » « 1 » . واستثناء هذه المذكورات دليل على دخول غيرها كالذمّي والمعاهد . 4 - والمحقّق الثاني ، حيث قال : « والمراد بالمحترم : ما لم يهدر إتلافه ، فالمرتدّ ، والخنزير ، والكلب العقور لا يعدّ الخوف عليه عذرا في التيمّم » « 2 » . وإطلاق قوله : « ما لم يهدر إتلافه » يشمل الذمّي والمعاهد ؛ لعدم جواز إهدار دمهما . 5 - الشهيد الثاني ، فإنّه قال عند عدّه مجوّزات التيمّم : « أو خوف العطش . . . له أو لغيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها ، إنسانية أم حيوانيّة ، ولا اعتبار بغيرها كالمرتدّ عن فطرة ، والحربي ، و . . . » « 3 » . ومثله قال في المسالك « 4 » . وإطلاق قوله : « لا يهدر إتلافها » يشمل الذمّي والمعاهد أيضا . وقال بالنسبة إلى إطعام المضطرّ : « وإن لم يكن المالك مضطرّا إليه فعليه إطعام المضطرّ مسلما كان أم ذمّيا أم مستأمنا » « 5 » . 6 - وربّما يظهر ذلك من السبزواري أيضا ؛ لأنّه بعد أن نقل عن الفقهاء وجوب بذل الماء للمحترم ، قال : « وقد استثني ممّا ذكر غير المحترم من الحيوان كالمرتدّ من فطرة ، والحربي ، والكلب العقور ، والخنزير ، وكلّ ما يجب قتله » « 1 » . وعدم استثنائه الذمّي ونحوه دليل على دخوله في المستثنى منه وشمول حكمه - وهو وجوب الحفظ - له . وقال بالنسبة إلى إطعام المضطرّ : « ولو لم يكن المالك مضطرّا إليه ، وكان هناك مضطرّ وجب على المالك بذله إن كان المضطرّ مسلما ، وكذا إن كان ذمّيا أو مستأمنا على المعروف في كلامهم » « 2 » . وكلامه هذا صريح في المطلوب . 7 - ولعلّه يظهر من السيّد الطباطبائي أيضا ؛ لأنّه ذكر جواز التيمّم وحفظ الماء خوفا على النفس أو الرفيق الذي تضرّ مفارقته له ولو كان كافرا . ثمّ قال : « أو لم يتضرّر بها ولكن له نفس محترمة » « 3 » ، وإطلاق النفس المحترمة يشمل الذمّي . 8 - تكلّم النراقي عن وجوب التيمّم وحفظ الماء لإنقاذ نفسه أو المسلم من الهلاك ، ثمّ تكلّم عن تعدّي هذا الحكم إلى غير المسلم فاستثنى الحربي والمرتدّ ونحوهما ، ثمّ قال : « وأمّا الذمّي ففيه نظر ، والتعدّي أظهر سيّما إذا احتاج إلى رفاقته » « 4 » ،
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 185 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 470 . ( 3 ) روض الجنان 1 : 317 . ( 4 ) المسالك 1 : 112 . ( 5 ) المسالك 12 : 118 . 1 الذخيرة : 94 . 2 الكفاية : 254 . 3 الرياض 2 : 294 . 4 مستند الشيعة 3 : 384 .