تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وأخذ ما فيها من شجر وغيره ، نعم يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه ؛ للرواية . وقيل : بالفقراء مطلقا ، لضعف المخصّص ، وهو قويّ ، وقيل : مطلقا كغيره » « 1 » . وقال في المسالك : « . . . والأصحّ إباحة الأنفال حال الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني » « 2 » . ومقصوده : أنّ المنع من التصرّف في مال الإمام عليه السّلام عدا الثلاثة إنّما هو بالنسبة إلى الخمس ، وأمّا الأنفال ، فالتصرّف فيها حلال مطلقا في الثلاثة وغيرها . 4 - الأردبيلي ، حيث قال : « الظاهر إباحة مطلق التصرّف في أموالهم عليهم السّلام للشيعة خصوصا مع الاحتياج ؛ لعموم الأدلّة . . . » « 3 » . ثمّ أمر بالاحتياط كما هو دأبه . 5 - صاحب المدارك ، حيث قال : « . . . أمّا في حالة الغيبة فالأصحّ إباحة الجميع كما نصّ عليه الشهيدان وجماعة ؛ للأخبار الكثيرة المتضمّنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة » « 4 » . 6 - السبزواري ؛ لأنّه قسّم البحث فقال : « الأوّل - المناكح ، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة ، وهو الصحيح . الثاني - المساكن والمتاجر ، وألحقهما الشيخ بالمناكح . . . » ، ثمّ ناقش تخصيص الإباحة بهذه الثلاثة فقال : « لا وجه للتخصيص » ، ثمّ قال : « الثالث - أرض الموات وما يجري مجراها ، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إباحة التصرّف فيها للشيعة في زمان الغيبة ، وهو الصحيح المرتبط بالدليل . الرابع - سائر الأنفال غير الأرض ، والأظهر إباحته للشيعة في زمان الغيبة ؛ للأخبار الكثيرة » « 1 » . ومثله قال في الذخيرة « 2 » . 7 - صاحب الحدائق ، حيث قال : « . . . وظاهر جملة من متأخّري المتأخّرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا ، وهو الظاهر من الأخبار . . . » « 3 » . 8 - صاحب الجواهر ، فإنّه قال - بعد أنّ بين اختلاف كلمات الفقهاء في هذه المسألة بل وإجمالها - : « وليتهم تركونا والأخبار ، فإنّ المحصّل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم ؛ إذ هو إباحتهم حقوقهم التصرّفية والماليّة كالأنفال مطلقا ، سواء كان ابتداء حصولها في أيدينا أو انتقلت من يد غيرنا ممّن خالفنا في الدين . . . وكذا حقوقهم من الأخماس التي لهم وقبيلهم ممّا حصل وثبت استحقاقهم إيّاه في يد
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 2 : 85 . ( 2 ) المسالك 1 : 475 . ( 3 ) مجمع الفائدة 4 : 350 . ( 4 ) المدارك 5 : 419 . 1 الكفاية : 45 . 2 انظر الذخيرة : 490 - 491 . 3 الحدائق 12 : 481 .