وأخذ ما فيها من شجر وغيره ، نعم يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه ؛ للرواية .
وقيل : بالفقراء مطلقا ، لضعف المخصّص ، وهو قويّ ، وقيل : مطلقا كغيره » « 1 » .
وقال في المسالك : « . . . والأصحّ إباحة الأنفال حال الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني » « 2 » .
ومقصوده : أنّ المنع من التصرّف في مال الإمام عليه السّلام عدا الثلاثة إنّما هو بالنسبة إلى الخمس ، وأمّا الأنفال ، فالتصرّف فيها حلال مطلقا في الثلاثة وغيرها .
4 - الأردبيلي ، حيث قال : « الظاهر إباحة مطلق التصرّف في أموالهم عليهم السّلام للشيعة خصوصا مع الاحتياج ؛ لعموم الأدلّة . . . » « 3 » .
ثمّ أمر بالاحتياط كما هو دأبه .
5 - صاحب المدارك ، حيث قال : « . . . أمّا في حالة الغيبة فالأصحّ إباحة الجميع كما نصّ عليه الشهيدان وجماعة ؛ للأخبار الكثيرة المتضمّنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة » « 4 » .
6 - السبزواري ؛ لأنّه قسّم البحث فقال :
« الأوّل - المناكح ، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة ، وهو الصحيح .
الثاني - المساكن والمتاجر ، وألحقهما الشيخ بالمناكح . . . » ، ثمّ ناقش تخصيص الإباحة بهذه الثلاثة فقال : « لا وجه للتخصيص » ، ثمّ قال :
« الثالث - أرض الموات وما يجري مجراها ، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إباحة التصرّف فيها للشيعة في زمان الغيبة ، وهو الصحيح المرتبط بالدليل .
الرابع - سائر الأنفال غير الأرض ، والأظهر إباحته للشيعة في زمان الغيبة ؛ للأخبار الكثيرة » « 1 » .
ومثله قال في الذخيرة « 2 » .
7 - صاحب الحدائق ، حيث قال :
« . . . وظاهر جملة من متأخّري المتأخّرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا ، وهو الظاهر من الأخبار . . . » « 3 » .
8 - صاحب الجواهر ، فإنّه قال - بعد أنّ بين اختلاف كلمات الفقهاء في هذه المسألة بل وإجمالها - :
« وليتهم تركونا والأخبار ، فإنّ المحصّل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم ؛ إذ هو إباحتهم حقوقهم التصرّفية والماليّة كالأنفال مطلقا ، سواء كان ابتداء حصولها في أيدينا أو انتقلت من يد غيرنا ممّن خالفنا في الدين . . . وكذا حقوقهم من الأخماس التي لهم وقبيلهم ممّا حصل وثبت استحقاقهم إيّاه في يد
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 2 : 85 .
( 2 ) المسالك 1 : 475 .
( 3 ) مجمع الفائدة 4 : 350 .
( 4 ) المدارك 5 : 419 .
1 الكفاية : 45 .
2 انظر الذخيرة : 490 - 491 .
3 الحدائق 12 : 481 .