فلا يكون فعلهم ذريعة للتملّك الشرعي ، لكنّه قوّى مساواة هذه الغنيمة مع الغنيمة المأخوذة في الحرب المأذون بها من الإمام بلا فرق « 1 » .
وقال صاحب المدارك - بعد نقل ذلك كلّه معلّقا على تقوية مساواة العلّامة بين النوعين من الغنيمة - : « وهو جيّد ؛ لإطلاق الآية الشريفة « 2 » ، وخصوص حسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ؟ فقال : يؤدّي خمسنا ويطيب له " « 3 » » « 4 » .
8 - ميراث من لا وارث له :
وذكروا من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السّلام ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فما له من الأنفال » « 6 » .
وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ »
« 1 » .
9 - المعادن :
اختلف الفقهاء في المعادن ، هل هي من الأنفال أم لا ؟ ولهم فيها أقوال :
الأوّل - أنّها من الأنفال ، كما عليه جملة من المتقدّمين والمتأخّرين « 2 » .
الثاني - أنّها من المباحات العامّة يملكها من سبق إليها ، كما عليه بعض الفقهاء « 3 » .
الثالث - التفصيل بين ما كان في أرض الأنفال فيكون من الأنفال أيضا ، وبين ما يكون في غيرها فلا يكون من الأنفال .
ويبدو أنّ هذا القول هو الأشهر « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر المنتهى ( الحجرية ) 1 : 553 .
( 2 ) وهي قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .الأنفال : 41 .
( 3 ) الوسائل 9 : 488 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
( 4 ) المدارك 5 : 418 .
( 5 ) انظر : المنتهى ( الحجرية ) 1 : 553 ، والمدارك 5 : 418 ، والحدائق 12 : 479 ، والجواهر 16 : 128 .
( 6 ) الوسائل 26 : 246 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان - - الجريرة ، الحديث الأوّل .
1 الوسائل 9 : 528 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 14 ، والآية هي الأولى من سورة الأنفال .
2 انظر : أصول الكافي 1 : 538 ، باب الفيء والأنفال ، والمقنعة : 278 ، والتهذيب 4 : 132 ، والمهذّب 1 : 186 ، والحدائق 12 : 479 ، وكشف الغطاء : 364 ، ومستند الشيعة 10 : 162 .
3 انظر : المختصر النافع : 64 ، والبيان : 352 ، والدروس 1 : 264 .
4 انظر : السرائر 1 : 497 ، والمعتبر : 296 ، والمنتهى -