تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فلا يكون فعلهم ذريعة للتملّك الشرعي ، لكنّه قوّى مساواة هذه الغنيمة مع الغنيمة المأخوذة في الحرب المأذون بها من الإمام بلا فرق « 1 » . وقال صاحب المدارك - بعد نقل ذلك كلّه معلّقا على تقوية مساواة العلّامة بين النوعين من الغنيمة - : « وهو جيّد ؛ لإطلاق الآية الشريفة « 2 » ، وخصوص حسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ؟ فقال : يؤدّي خمسنا ويطيب له " « 3 » » « 4 » .

8 - ميراث من لا وارث له :

وذكروا من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السّلام ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » . ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فما له من الأنفال » « 6 » . وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ »
« 1 » .

9 - المعادن :

اختلف الفقهاء في المعادن ، هل هي من الأنفال أم لا ؟ ولهم فيها أقوال : الأوّل - أنّها من الأنفال ، كما عليه جملة من المتقدّمين والمتأخّرين « 2 » . الثاني - أنّها من المباحات العامّة يملكها من سبق إليها ، كما عليه بعض الفقهاء « 3 » . الثالث - التفصيل بين ما كان في أرض الأنفال فيكون من الأنفال أيضا ، وبين ما يكون في غيرها فلا يكون من الأنفال . ويبدو أنّ هذا القول هو الأشهر « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر المنتهى ( الحجرية ) 1 : 553 . ( 2 ) وهي قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .الأنفال : 41 . ( 3 ) الوسائل 9 : 488 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 4 ) المدارك 5 : 418 . ( 5 ) انظر : المنتهى ( الحجرية ) 1 : 553 ، والمدارك 5 : 418 ، والحدائق 12 : 479 ، والجواهر 16 : 128 . ( 6 ) الوسائل 26 : 246 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان - - الجريرة ، الحديث الأوّل . 1 الوسائل 9 : 528 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 14 ، والآية هي الأولى من سورة الأنفال . 2 انظر : أصول الكافي 1 : 538 ، باب الفيء والأنفال ، والمقنعة : 278 ، والتهذيب 4 : 132 ، والمهذّب 1 : 186 ، والحدائق 12 : 479 ، وكشف الغطاء : 364 ، ومستند الشيعة 10 : 162 . 3 انظر : المختصر النافع : 64 ، والبيان : 352 ، والدروس 1 : 264 . 4 انظر : السرائر 1 : 497 ، والمعتبر : 296 ، والمنتهى -