تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وعندئذ يقع التعارض بين أدلّة مجهول المالك ، وأدلّة الموات . - وبحثه عن الأراضي المحياة التي باد أهلها وهي باقية على حالها ولم تندرس ، فقال : إنّ ظاهر الأخبار شمولها لهذا المورد أيضا فتصير من الأنفال ، ولكنّ بعض الأخبار قيّدت هذه الأراضي بكونها خربة وباد أهلها ، فيحمل المطلق على المقيّد ، فتكون الأنفال خصوص ما باد أهلها واندرست وصارت ميّتة ، وأمّا ما باد أهلها وبقيت محياة فهي تدخل في مال من لا وارث له إن ثبت عدم وجود واحد من أهلها يرثها ، وإلّا دخلت في مجهول المالك « 1 » .

3 - رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام :

قال الشيخ الأنصاري : « لا خلاف ظاهرا في كونها من الأنفال في الجملة . . . » « 2 » . واستدلّوا عليه ب : - مرسلة حمّاد المتقدّمة ، وفيها : « . . . وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام . . . » « 3 » . - وما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام . . . » « 1 » . - وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام . . . » « 2 » . - وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها : « الأنفال . . . وبطون الأودية . . . » « 3 » . - وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا ، وفيها : « إنّ الأنفال . . . أو بطون الأودية » « 4 » . قال السيّد الخوئي : « أمّا الأوّلان فلم يردا في رواية معتبرة ، فيندرجان في الأراضي الموات ، أو فقل في الأراضي التي لا ربّ لها ، ولا خصوصيّة لهما ، نعم وردا في روايات ضعاف ، وهي على القول بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة . وأمّا بطون الأودية فقد وردت في روايتين معتبرتين ، وهما صحيحتا حفص بن البختري ومحمّد بن مسلم » « 5 » . وهنا عدّة أمور ينبغي البحث فيها : الأمر الأوّل - تقدّم في عنوان « آجام » تعريفها لغة واصطلاحا على نحو الإجمال ، ونضيف هنا :
هامش
( 1 ) انظر ذلك كلّه في كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ) : 352 - 353 . ( 2 ) كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ) : 254 . ( 3 ) الوسائل 9 : 524 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . 1 الوسائل 9 : 534 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 32 . 2 المصدر المتقدّم : 533 ، الحديث 28 . 3 المصدر المتقدّم : 523 ، الحديث الأوّل . 4 المصدر المتقدّم : 526 ، الحديث 10 . 5 مستند العروة الوثقى ( الخمس ) : 361 .