تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
- الاقتراع بينهم . - قسمة الموجود بينهم بالسويّة . هذا إذا تساووا في الطبقة ، وإن اختلفوا قدّم الأقرب فالأقرب : فإذا كان له أب وجدّ ، قدّم الأب ، وكذا لو كان له امّ وجدّة ، قدّمت الامّ . ولو كان له ابن وجدّ قدّم الابن . ولو كان له ابن ابن وأب قدّم الأب . وهكذا . . . « 1 » .

الامتناع عن دفع النفقة :

إذا امتنع عن دفع النفقة الواجبة من خوطب بها أجبره الحاكم على دفعها ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في نفقة الزوجة « 2 » .

عدم انشغال الذمّة بنفقة الأقارب :

إنّ الغرض من نفقة القريب مواساته وسدّ خلّته ، فوجوبها إنّما هو لدفع الحاجة ، وليست عوضا عن شيء حتّى تستقرّ في الذمّة ؛ فلذلك لو أخلّ القريب بالنفقة الواجبة فلا يجب عليه قضاؤها ، كما لو أخلّ بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب عليه إعانته ، بخلاف الزوجة ، فإنّ نفقتها إنّما تجب عوضا عن الاستمتاع بها ، فكانت كالمعاوضة الماليّة ، فإذا لم يؤدّها الزوج استقرّت في ذمّته ، ويتفرّع عليه وجوب قضائها . ولا فرق بين تقدير الحاكم نفقة القريب وعدمه . نعم ، لو أمر الحاكم المستحقّ بالاستدانة في ذمّة من تجب عليه النفقة في صورة امتناعه عنها ، استقرّت في ذمّته ، ووجب عليه قضاؤها « 1 » .

كيفيّة الإنفاق ومقداره :

الإنفاق على القريب كالإنفاق على الزوجة ، فهو موكول إلى العرف قدرا وكيفيّة « 2 » . نعم فرّق « 3 » بينهما بأمرين : الأوّل - أنّ المدار في نفقة القريب هي الحاجة ، فلو فرض استغناؤه عن الطعام بضيافة ونحوها سقطت نفقة إطعام ذلك اليوم ، بخلاف نفقة الزوجة ، فإنّها لا تسقط باستغنائها ؛ لأنّ ملاكها العوضيّة عن التمكين والاستمتاع لا الحاجة ، وهي موجودة حسب الفرض . الثاني - أنّ نفقة القريب على وجه الامتاع
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 6 : 32 - 34 ، والشرائع 2 : 353 ، والقواعد 3 : 115 - 116 ، والمسالك 8 : 493 - 495 ، وكشف اللثام 7 : 605 - 607 ، والجواهر 31 : 385 - 387 . ( 2 ) انظر الصفحة 341 . 1 انظر : المسالك 8 : 490 - 491 ، ونهاية المرام 1 : 483 ، وكشف اللثام 7 : 599 ، والرياض 10 : 540 ، والجواهر 31 : 379 و 365 . 2 انظر : المسالك 8 : 488 ، ونهاية المرام 1 : 486 - 487 ، والرياض 10 : 546 ، والجواهر 31 : 376 . 3 انظر الجواهر 31 : 376 .