والشهيدان « 1 » ، والصيمري « 2 » ، وصاحب المدارك « 3 » ، والإصفهاني « 4 » ، والسبزواري « 5 » ، والبحراني « 6 » ، والطباطبائي « 7 » ، والسادة : الحكيم « 8 » ، والخوئي « 9 » ، والخميني « 1 » .
بل لم أعثر في ما حضرني من المصادر على قول بعدم الاشتراط ، وإن قال السيّد الطباطبائي :
« وفي اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان ، أشهرهما ذلك » « 11 » ، ولم يذكر قائلا بالعدم .
ولعلّه لذلك قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الاشتراط : « . . . بل لم أعثر فيه على مخالف هنا » « 21 » .
نعم ، قال - أي صاحب الجواهر - مناقشا القول المشهور : « لكن قد يناقش بمنع صدق الغني عرفا على القادر ، بل يصدق عليه أنّه محتاج ، ولا دليل على أنّه بحكم الغني شرعا ، نعم لو تلبّس بالاكتساب السادّ لخلّته ، كان غنيّا أو بحكمه ، ولعلّ هذا هو المراد من الخبر المزبور ، بل يمكن تنزيل كلام الأصحاب أيضا عليه » « 1 » .
تنبيه :
ذكر جماعة « 2 » ممّن اشترطوا القدرة على التكسّب : أنّه ينبغي أن يكون الكسب لائقا بحاله ، فلا يجبر على الاكتساب بالكسب المخالف لشأنه ، وتشخيص ذلك بيد العرف .
ب - قدرة المنفق على الإنفاق :
لا خلاف ولا إشكال - كما قيل « 3 » - في أنّه يشترط في وجوب النفقة قدرة المنفق عليها .
وهل يجب عليه الاكتساب للإنفاق على الأقارب ؟
ذكرنا في عنوان « اكتساب » تصريحات
هامش
( 1 ) انظر : اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 474 ، والمسالك 8 : 485 .
( 2 ) انظر غاية المرام 3 : 191 .
( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 485 .
( 4 ) انظر كشف اللثام 7 : 598 .
( 5 ) انظر الكفاية : 196 .
( 6 ) انظر الحدائق 25 : 136 .
( 7 ) انظر الرياض 10 : 544 .
( 8 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 304 ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة الأولى .
( 9 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 288 ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 1401 .
1 انظر تحرير الوسيلة 2 : 286 ، القول في نفقة الأقارب ، المسألة 2 .
( 11 ) الرياض 10 : 544 .
21 الجواهر 31 : 371 .
1 الجواهر 31 : 371 - 372 .
2 انظر : إيضاح الفوائد 3 : 285 ، والمسالك 8 : 485 ، ونهاية المرام 1 : 485 ، وغاية المرام 3 : 191 ، والكفاية : 196 ، والحدائق 25 : 136 ، والرياض 10 : 544 ، والجواهر 31 : 371 ، وغيرها .
3 انظر : الجواهر 31 : 374 ، وكشف اللثام 7 : 596 ، والرياض 10 : 544 .