الفقهاء - في باب المكاسب - بوجوبه لتحصيل نفقة نفسه وأهله وعياله الواجبي النفقة ، وذكرنا استشكال صاحب الجواهر في الوجوب ثمّ اختياره له « 1 » .
وعلى فرض الوجوب ، فإنّما يجب الاكتساب اللائق بحاله ، فلا يجبر على ما لا يليق به .
هل يشترط نقص المنفق عليه خلقة أو حكما ؟
قال الشيخ الطوسي في صفة المنفق عليه :
« . . . فأن يكون أوّلا معسرا ، ثمّ يكون ناقص الخلق ، أو ناقص الأحكام ، أو ناقص الأحكام والخلقة . . . » « 2 » .
ثمّ مثّل للأوّل بالضرير والمعضوب الزمن ، وللثاني بالصغير ؛ لأنّه لا حكم لكلامه ، والقلم لا يجري عليه ، وللثالث بالكبير الضرير المجنون ؛ فإنّه ناقص الأمرين معا .
لكنّه قوّى وجوب الإنفاق على الكامل المعسر بعد صفحات « 3 » .
وقال في الخلاف : « الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكان كامل الخلقة ؛ بأن لا يكون زمنا ، إلّا أنّه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه » « 4 » .
ومثله قال بالنسبة إلى الولد ، وادّعى الإجماع عليهما وعموم الأخبار فيهما « 1 » .
والمعروف بين سائر الفقهاء « 2 » هو ما اختاره في الخلاف .
ج - الحرّية :
تشترط حرّية المنفق والمنفق عليه في الإنفاق بالقرابة .
أمّا المنفق ؛ فلعدم كونه مالكا بناء على ما هو المعروف ، فليس له ما ينفقه على قريبه « 3 » .
وأمّا المنفق عليه ، فلاستغنائه بإنفاق مولاه عليه « 4 » .
نعم ، لو امتنع المولى من الإنفاق عليه ، قيل :
ينفق عليه قريبه « 5 » ، وقيل : يجبره الحاكم على الإنفاق عليه أو بيعه ، وإن لم يوجد من يجبره أنفق عليه قريبه « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 : 375 .
( 2 ) المبسوط 6 : 30 .
( 3 ) انظر المصدر المتقدّم : 34 .
( 4 ) الخلاف 5 : 124 ، المسألة 25 .
1 انظر الخلاف 5 : 125 ، المسألة 26 .
2 انظر : الشرائع 2 : 352 ، والقواعد 3 : 114 ، والتحرير 4 : 41 ، والمسالك 8 : 485 ، وكشف اللثام 7 : 598 ، والكفاية : 196 ، والرياض 10 : 544 ، والجواهر 31 : 372 .
3 انظر كشف اللثام 7 : 598 .
4 انظر : القواعد 3 : 114 ، والمسالك 8 : 487 ، وكشف اللثام 7 : 598 ، والرياض 10 : 545 ، وفيه دعوى الإجماع ، والجواهر 31 : 373 .
5 انظر الرياض 10 : 545 .
6 انظر المسالك 8 : 487 .