4 - لم يوافقه حتّى صاحب الكفاية « 1 » الذي كان يوافقه في كثير من آرائه ، بل انتقده المتأخّرون عنه « 2 » .
استحباب الإنفاق على سائر الأقارب غير العمودين :
يستحبّ الإنفاق على الأقارب سوى العمودين بلا خلاف ، على ما قيل « 3 » ؛ لأنّ ذلك من صلة الرحم الذي قال اللّه تعالى شأنه فيه :
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ
« 4 » ، وقال فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا صدقة وذو رحم محتاج » « 5 » .
ويتأكّد الاستحباب في الوارث منهم ؛ لرواية غياث وصحيح الحلبي المتقدّمين ؛ ولأنّه أقرب من سائر الأقارب .
ما يشترط في وجوب الإنفاق :
يشترط في وجوب الإنفاق على القريب : فقر المنفق عليه ، وقدرة المنفق على الإنفاق ، وحرّيتهما ، وسنتكلّم عنها فيما يأتي :
أ - فقر المنفق عليه :
يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقتات ، فلو وجد بعض ما يتقوّت به فهو فقير بعد .
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه « 1 » .
هل يشترط العجز عن الاكتساب ؟
تكلّم الفقهاء في اشتراط عجز المنفق عليه عن الاكتساب مضافا إلى فقره .
والمعروف بينهم اشتراطه ؛ لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة ، والمكتسب قادر كالغني ؛ ولذلك منع من الزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر .
قال الشيخ في المبسوط : « إنّ القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده ؛ لما روي أنّ رجلين أتيا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فسألاه من الصدقة ، فقال : " اعطيكما بعد أن أعلمكما أنّ لا حظّ فيها لغنيّ ، ولا لقويّ مكتسب " . فأجراه مجرى الغنى في المنع من أخذ الزكاة » « 2 » .
وممّن صرّح باشتراط العجز عن الاكتساب :
يحيى بن سعيد « 3 » ، والمحقّق « 4 » ، والعلّامة « 5 » ، وولده « 6 » ،
هامش
- أبواب النفقات ، الحديث 9 .
( 1 ) انظر الكفاية : 196 .
( 2 ) انظر الرياض 10 : 543 ، والجواهر 31 : 368 - 369 .
( 3 ) انظر الرياض 10 : 543 .
( 4 ) النساء : 1 .
( 5 ) الوسائل 9 : 412 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، الحديث 4 .
1 انظر الجواهر 31 : 371 .
2 المبسوط 6 : 31 .
3 انظر الجامع للشرائع : 490 .
4 انظر الشرائع 2 : 352 .
5 انظر : القواعد 3 : 114 ، والتحرير 4 : 41 .
6 انظر إيضاح الفوائد 3 : 285 .