فيستصحب بقاؤه حتّى يثبت ما يفسخه « 1 » .
وهذا القول هو المشهور بين فقهائنا « 2 » ، لكن صرّح بعضهم « 3 » بأنّه يجوز لها أن تراجع الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بأحد الأمرين : الإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عنهما طلّقها الحاكم نفسه .
الرابع - التوقّف في المسألة ، وهو مختار العلّامة في المختلف « 4 » .
تنبيه :
بنى فخر الدين المسألة المتقدّمة على أنّ القدرة على الإنفاق شرط في لزوم العقد أم لا ؟
فعلى القول بكونها شرطا ، فللزوجة الفسخ ، وأمّا على القول بعدمه فيأتي البحث عن أنّ لها الفسخ أم لا ؟
ثمّ ذكر الأقوال الثلاثة غير التوقّف ، ثمّ اختار المشهور « 5 » .
وقال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عنه :
« وعلى كلّ حال فكلام فخر الدين موجّه » « 1 » .
هل يجب الاكتساب على العاجز ؟
من موارد وجوب الاكتساب هو الاكتساب لتحصيل مؤنة نفسه ، وزوجته ، وواجبي النفقة من أهله ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « اكتساب » فليراجع هناك .
امتناع الزوج عن النفقة مع قدرته عليها :
إذا كان الزوج قادرا على دفع النفقة لكن امتنع عنه ، أجبره الحاكم على ذلك ، ولو امتنع أيضا :
- فإن كان ماله مخفيّا وتوقّف حصوله على حبسه ، حبسه الحاكم من باب الحسبة .
- وإن لم يتوقّف ، أو كان له مال ظاهر ، جاز للحاكم أن يأخذ منه بقدر النفقة ، ولا يتوقّف على رضاه .
- وإن كان له عروض أو عقار أو متاع ، جاز له بيعه ؛ لأنّ النفقة حقّ كالدين الذي يجوز للحاكم أن يبيع الموارد المتقدّمة لوفائه مع فرض امتناع المدين عن أدائه ، بل هي أعظم منه .
- بل للحاكم أمر الزوجة بالاستدانة على ذمّة الزوج ، فيجب عليه وفاء الدين « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 7 : 407 ، ونهاية المرام 1 : 205 ، والرياض 10 : 256 - 257 .
( 2 ) انظر دعوى الشهرة في المختلف 7 : 327 ، وجامع المقاصد 12 : 137 ، والمسالك 7 : 407 ، والرياض 10 : 256 ، والجواهر 30 : 105 ، وغيرها .
( 3 ) صرّح بذلك السيّدان : الحكيم والخوئي في منهاجيهما 2 : 305 و 2 : 288 في الفصل العاشر في النفقات .
( 4 ) المختلف 7 : 328 .
( 5 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 24 .
1 انظر المسالك 7 : 408 .
2 انظر : المبسوط 6 : 35 ، والشرائع 2 : 353 - 354 ، والقواعد 3 : 113 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 481 ، والمسالك 8 : 496 - 497 ، وكشف اللثام -