تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الأوّل ، والحقّ المجموع . . . » « 1 » . الثاني - أنّها شرط بمعنى أنّه لو تزوّجت المرأة بمن لا يقدر على الإنفاق جاهلة بحاله ، ثمّ علمت بذلك بعد العقد ، كان لها فسخ العقد . وإلى هذا الرأي ذهب ابن إدريس ، وابن سعيد . قال ابن إدريس : « عندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان ، واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها . . . والأولى أن يقال : إنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد ، وإنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ولا يكون العقد باطلا ، بل الخيار إليها ، وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر ، إذا بان كافرا ، فإنّ العقد باطل » « 2 » . وقال ابن سعيد : « والكفاءة في النكاح : الإسلام ، واليسار بقدر مؤنتها ، فإن بان أنّه لا يقدر ، فلها الفسخ ، فإن أعسر بها بعد ، فلا فسخ لها » « 3 » . الثالث - أنّها ليست بشرط مطلقا ، نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء ، وقيل : إنّه المشهور . وممّن صرّح به : المحقّق « 4 » ، والعلّامة في القواعد « 5 » ، وولده في الإيضاح « 6 » ، والشهيد الأوّل « 1 » ، والثاني « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، والمقداد « 4 » ، والصيمري « 5 » ، وصاحب المدارك « 6 » ، والإصفهاني « 7 » ، والسبزواري « 8 » ، والبحراني « 9 » ، والطباطبائي « 1 » ، وصاحب الجواهر « 11 » ، والإمام الخميني « 21 » . هذا ونسب « 31 » إلى الشيخ في النهاية « 41 » ، وابن البرّاج « 51 » : أنّهما ذهبا إلى هذا القول أيضا ، إلّا أنّ عبارتيهما ظاهرتان في القول الأوّل . واستدلّ أصحاب القول الأوّل بقول الصادق عليه السّلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده
هامش
( 1 ) التذكرة ( الحجرية ) 2 : 603 . ( 2 ) السرائر 2 : 557 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 439 . ( 4 ) انظر الشرائع 2 : 299 . ( 5 ) انظر القواعد 3 : 15 . ( 6 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 23 . 1 انظر غاية المراد 3 : 189 . 2 انظر المسالك 7 : 405 . 3 انظر جامع المقاصد 12 : 131 . 4 انظر التنقيح الرائع 3 : 107 . 5 انظر غاية المرام 3 : 77 . 6 انظر نهاية المرام 1 : 203 - 204 . 7 انظر كشف اللثام 7 : 90 . 8 انظر الكفاية : 169 . 9 انظر الحدائق 24 : 77 . 1 انظر الرياض 10 : 253 . 11 انظر الجواهر 30 : 104 . 21 انظر تحرير الوسيلة 2 : 256 ، كتاب النكاح ، أسباب التحريم / الكفر ، المسألة 9 . 31 نسبه إليه فخر الدين في الإيضاح 3 : 23 ، والمقداد في التنقيح 3 : 107 ، وغيرهما . 41 انظر النهاية : 463 . 51 انظر المهذّب 2 : 179 .