تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
دليل معتدّ به بالخصوص » « 1 » . ووافقه جملة ممّن تأخّر عنه : قال السيّد الحكيم : « أمّا نفقة الزوجة ، فتجب على الزوج ، وهي الإطعام ، والكسوة ، والسكنى ، والفراش ، والغطاء ، وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها ، ومنه الدواء واجرة الطبيب ومصاريف الولادة على الأقوى . . . » « 2 » . وقال السيّد الخوئي بالنسبة إلى النفقة الواجبة : « وهي : الإطعام ، والكسوة ، والسكنى ، والفراش ، والغطاء ، وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها . . . » « 3 » . وقال أيضا : « الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات التنظيف في البيت ، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره ، كما أنّ منها اجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليها ، وكذلك اجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة ، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتّفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير ، ما لم يكن حرجيّا » « 1 » . وقال الإمام الخميني بعد ذكر الموارد التي يجب الإنفاق على المرأة فيها : « والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات ، وكذا في الآلات والأدوات المحتاج إليها ، فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها ، بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيها » « 2 » . وقال أيضا : « الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة ، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت ، أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها ؛ لبرد أو غيره . ومنه أيضا : الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها ، وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام . نعم الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق ، خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير . وهل يكون منه اجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ؟ فيه تأمّل وإشكال » « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 31 : 336 - 337 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 303 ، الفصل العاشر في النفقات . ( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 287 ، الفصل العاشر في النفقات . 1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 287 ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 1398 . 2 تحرير الوسيلة 2 : 282 ، فصل في النفقات ، المسألة 8 . 3 المصدر المتقدّم : 283 ، المسألة 9 .