تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
- وبعضهم أحال تعيين المقدار على العرف والعادة ، مثل ابن حمزة « 1 » ، وابن سعيد « 2 » ، وصاحب المدارك « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وصاحب الرياض « 5 » . - وجعل بعض آخر الواجب سدّ الخلّة ، بمعنى أنّ الواجب على الزوج أن يسدّ خلّتها ، أي حاجتها . وهؤلاء بين : - من طبّق هذا المعنى على كلام ابن إدريس ، فكأنّما فسّر كلامه - وهو عدم تقدير مقدار الطعام - : بأنّ الواجب على الزوج أن يسدّ خلّتها ، كما في التنقيح « 6 » ، والمسالك « 7 » ، وغاية المرام « 8 » ، وكشف اللثام « 9 » . - ومن اكتفى بالقول بأنّ الواجب إنّما هو سدّ الخلّة من دون إشارة إلى كلام ابن إدريس ، كما في الشرائع « 1 » ، والقواعد « 11 » ، واللمعة وشرحها « 21 » ، والجواهر « 1 » ، وفيه : « أنّه المشهور شهرة عظيمة » . هذا كلّه بالنسبة إلى مقدار الطعام ، وأمّا بالنسبة إلى نوعه وكيفيّته ، ففيه رأيان : الأوّل - أنّه يراعى فيه قوت غالب البلد . صرّح بهذا الشيخ الطوسي « 2 » ، والعلّامة في التحرير « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والمقداد « 5 » ، والإصفهاني « 6 » . ولعلّه يستفاد من إطلاق عبارات الذين أحالوا الطعام على العرف ولم يذكروا جنسه ونوعه . الثاني - أنّه يراعى فيه قوت غالب أمثالها في البلد . صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك « 7 » ، واختاره صاحب الجواهر « 8 » . والفرق بين قوت غالب البلد وقوت غالب أمثال الزوجة في البلد من الواضحات ولا يحتاج إلى بيان .

2 - الإدام :

وهو ما تأتدم به مع الطعام كاللحم والزيت
هامش
( 1 ) انظر الوسيلة : 285 . ( 2 ) انظر الجامع للشرائع : 487 . ( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 486 . ( 4 ) انظر الحدائق 25 : 119 - 120 . ( 5 ) انظر الرياض 10 : 546 . ( 6 ) انظر التنقيح 3 : 286 . ( 7 ) انظر المسالك 8 : 457 . ( 8 ) انظر غاية المرام 3 : 186 . ( 9 ) انظر كشف اللثام 7 : 563 - 564 . 1 انظر الشرائع 2 : 349 . ( 11 ) انظر القواعد 3 : 104 . 21 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 469 . 1 انظر الجواهر 31 : 331 . 2 انظر المبسوط 6 : 7 . 3 انظر التحرير 4 : 29 . 4 انظر القواعد 3 : 104 . 5 انظر التنقيح الرائع 3 : 286 . 6 انظر كشف اللثام 7 : 564 . 7 انظر المسالك 8 : 456 . 8 انظر الجواهر 31 : 331 - 333 .