- وبعضهم أحال تعيين المقدار على العرف والعادة ، مثل ابن حمزة « 1 » ، وابن سعيد « 2 » ، وصاحب المدارك « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وصاحب الرياض « 5 » .
- وجعل بعض آخر الواجب سدّ الخلّة ، بمعنى أنّ الواجب على الزوج أن يسدّ خلّتها ، أي حاجتها .
وهؤلاء بين :
- من طبّق هذا المعنى على كلام ابن إدريس ، فكأنّما فسّر كلامه - وهو عدم تقدير مقدار الطعام - :
بأنّ الواجب على الزوج أن يسدّ خلّتها ، كما في التنقيح « 6 » ، والمسالك « 7 » ، وغاية المرام « 8 » ، وكشف اللثام « 9 » .
- ومن اكتفى بالقول بأنّ الواجب إنّما هو سدّ الخلّة من دون إشارة إلى كلام ابن إدريس ، كما في الشرائع « 1 » ، والقواعد « 11 » ، واللمعة وشرحها « 21 » ، والجواهر « 1 » ، وفيه : « أنّه المشهور شهرة عظيمة » .
هذا كلّه بالنسبة إلى مقدار الطعام ، وأمّا بالنسبة إلى نوعه وكيفيّته ، ففيه رأيان :
الأوّل - أنّه يراعى فيه قوت غالب البلد .
صرّح بهذا الشيخ الطوسي « 2 » ، والعلّامة في التحرير « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والمقداد « 5 » ، والإصفهاني « 6 » .
ولعلّه يستفاد من إطلاق عبارات الذين أحالوا الطعام على العرف ولم يذكروا جنسه ونوعه .
الثاني - أنّه يراعى فيه قوت غالب أمثالها في البلد .
صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك « 7 » ، واختاره صاحب الجواهر « 8 » .
والفرق بين قوت غالب البلد وقوت غالب أمثال الزوجة في البلد من الواضحات ولا يحتاج إلى بيان .
2 - الإدام :
وهو ما تأتدم به مع الطعام كاللحم والزيت
هامش
( 1 ) انظر الوسيلة : 285 .
( 2 ) انظر الجامع للشرائع : 487 .
( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 486 .
( 4 ) انظر الحدائق 25 : 119 - 120 .
( 5 ) انظر الرياض 10 : 546 .
( 6 ) انظر التنقيح 3 : 286 .
( 7 ) انظر المسالك 8 : 457 .
( 8 ) انظر غاية المرام 3 : 186 .
( 9 ) انظر كشف اللثام 7 : 563 - 564 .
1 انظر الشرائع 2 : 349 .
( 11 ) انظر القواعد 3 : 104 .
21 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 469 .
1 انظر الجواهر 31 : 331 .
2 انظر المبسوط 6 : 7 .
3 انظر التحرير 4 : 29 .
4 انظر القواعد 3 : 104 .
5 انظر التنقيح الرائع 3 : 286 .
6 انظر كشف اللثام 7 : 564 .
7 انظر المسالك 8 : 456 .
8 انظر الجواهر 31 : 331 - 333 .