للزوجة آلات الطبخ والشرب ، وهي كغيرها محمولة على المتعارف .
7 - آلة التنظيف :
مثل المشط والصابون ومزيل الشعر ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه في تنظيف البدن ، والمرجع فيه العرف والعادة أيضا .
8 - نفقة الخادم أو الخادمة :
إذا كانت الزوجة ممّن تحتاج إلى خادم أو خادمة لشرفها أو ضعف بنيتها أو غير ذلك ، فالواجب على الزوج القيام بذلك بنفسه أو باستخدام من يخدمها ، أو دفع ما يتعارف دفعه للخادم أو الخادمة ، إذا كان من قبلها ، كما إذا كانت أمتها أو عبدها « 1 » .
حكم الدواء والعلاج :
قال الشيخ الطوسي : « ليس عليه اجرة طبيب ، ولا فصاد ، ولا حجّام ، ولا ثمن دواء » « 2 » .
وقال العلّامة في القواعد : « ولا تستحقّ عليه الدواء للمرض ، ولا اجرة الحجامة ، ولا اجرة الحمام إلّا مع البرد » « 3 » .
وزاد في كشف اللثام اجرة الطبيب والفصد « 1 » .
وبهذا المضمون قال بعض آخر « 2 » .
ولكن قال صاحب الجواهر معلّقا على ما ذكره الفقهاء من الأمثلة والتحديدات في الموارد الثمانية المتقدّمة :
« لو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن ، . . .
ضرورة أنّه إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطبيب والكحل واجرة الحمّام والفصد وجه ؛ وإن كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن ، لم يكن لعدّ الفراش والإخدام ، وخصوصا ما كان منه للمرض وغير ذلك . . . وجه . وإن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق ، كان المتّجه وجوب الجميع ، بل غير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها .
فالمتّجه : إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات ، من حيث الزوجيّة ، لا من حيث شدّة حبّ ونحوه ، من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه ، مع مراعاة حال الامرأة ، والمكان ، والزمان ونحو ذلك .
ومع التنازع ، فما يقدّره الحاكم من ذلك ؛ لقطع الخصومة ، وإلّا فليس على ما سمعته منهم إثباتا ونفيا
هامش
( 1 ) انظر هذه الموارد الثمانية في المصادر التي ذكرت للإطعام .
( 2 ) المبسوط 6 : 8 .
( 3 ) القواعد 3 : 105 .
1 انظر كشف اللثام 7 : 568 .
2 انظر التنقيح الرائع 3 : 288 ، والروضة البهيّة 5 : 469 .