تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ونحوهما . والكلام فيه كالكلام في الطعام ؛ لاتّحادهما . قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الادم ، فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به ؛ لقوله عزّ وجلّ :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 1 » ، وذلك من المعروف ، والمرجع في جنسه إلى غالب ادم بلدها من الزيت ، أو الشيرج ، أو السمن ، ومقداره يرجع فيه إلى العادة . . . فأمّا اللحم ، فإنّه يفرض لها كلّ أسبوع مرّة ؛ لأنّه هو العرف ، ويكون يوم الجمعة ؛ لأنّه عرف عامّ ، ومقداره يرجع فيه إلى العرف . . . » « 2 » . وعن ابن الجنيد : المتوسّط أن يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيّام « 3 » . وقال العلّامة في القواعد : « ولو كان عادتها دوام اللحم وجب » « 4 » . وقال الإصفهاني مازجا كلامه بالعبارة المتقدّمة : « ولو كان عادتها - أي عادة أمثالها - دوام أكل اللحم ، وجب مع القدرة ؛ للدخول في ظاهر " الرزق " و " المعروف " حينئذ . وكذا لو اعتادته هي مع التضرّر بتركه ، وإن لم يكن الضرر إلّا بمخالفة العادة » « 5 » . فأوجب دوام اللحم لو كان ذلك من عادة أمثالها وإن لم يكن من عادتها ، أو كان من عادتها وإن لم يكن من عادة أمثالها . لكن قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى القسم الثاني : « لا يخلو من نظر » « 1 » . هذا وسوف يأتي : أنّ الطعام والإدام يكون على وجه التمليك ، بمعنى أنّها تملكهما ، فلها التصرّف فيهما كيف شاءت « 2 » .

3 - الكسوة :

والمرجع فيها وفي جنسها وقدرها العادة أيضا في مختلف فصول السنة ، وإن ذكر بعض أصحابنا تفصيلات في المقام ، لكنّها محمولة على العادة « 3 » أي عادة الأمثال ، ويحتمل عادة البلد .

4 - الفراش :

وهو واجب ؛ لدخوله في عموم الأمر بالإنفاق والمعاشرة بالمعروف . ومقداره ووصفه موكول إلى العرف أيضا .

5 - السكنى :

يجب على الزوج أن يسكن الزوجة في دار تليق بها ، إمّا بعارية ، أو إجارة ، أو ملك .

6 - آلة الطبخ والشرب :

ذكروا من جملة ما يجب على الزوج تحضيره
هامش
( 1 ) البقرة : 233 . ( 2 ) المبسوط 6 : 7 . ( 3 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 7 : 30 . ( 4 ) انظر القواعد 3 : 104 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 565 . 1 الجواهر 31 : 334 . 2 و 3 انظر الجواهر 31 : 334 .