بوجوب دفع النفقة في الصورة السابقة .
الصورة الرابعة - أن تكون الزوجة كبيرة والزوج صغيرا :
اختلف الفقهاء في وجوب الإنفاق على الزوجة إذا كانت كبيرة والزوج صغيرا ، ولهم فيه قولان :
الأوّل - أنّه لا نفقة لها ، اختاره الشيخ « 1 » ، وتبعه عليه جماعة ، مثل : ابن البرّاج « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وابن سعيد « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، والإصفهاني « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » .
وعلّلوه : بعدم إمكان استمتاع الصغير بالكبيرة بعذر هو معذور فيه ، فلا يلزم غرما ؛ ولأنّه بسبب عدم أهليّته لا أثر للتمكين في حقّه ؛ لأنّ التمكين شرطه الإمكان وإلّا لم يتحقّق « 8 » .
الثاني - أنّها تستحقّ النفقة ، وهو مذهب المحقّق « 9 » ، والعلّامة الحلّي « 1 » ، وولده « 11 » ، والمقداد « 1 » ، والشهيد الثاني « 2 » ، والصيمري « 3 » ، والسبزواري « 4 » ، وصاحب الحدائق « 5 » .
وجعله صاحب الرياض أحوط ، والقول الأوّل أجود « 6 » .
وعلّلوه : « بأنّه لمّا كان المعتبر في وجوب الإنفاق العقد مع التمكين ، أو هو مع عدم النشوز ، فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا مكّنت أو لم تنشز وإن كان الزوج صغيرا ؛ لأنّ الأصل عدم اشتراط أمر آخر في الوجوب ، وهو قبول الزوج للاستمتاع » « 7 » .
كيفيّة الإنفاق وقدره :
لمّا كانت أوامر الإنفاق مطلقة ، مثل قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 8 » ، وقوله تعالى :
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
« 9 » ، وغيرهما من النصوص التي ذكرناها أوّل البحث « 1 » ، فاللازم إذن الرجوع في تعيين
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 6 : 13 ، والخلاف 5 : 113 ، المسألة 5 .
( 2 ) انظر المهذّب 2 : 347 .
( 3 ) انظر السرائر 2 : 655 .
( 4 ) انظر الجامع للشرائع : 489 .
( 5 ) انظر نهاية المرام 1 : 475 .
( 6 ) انظر كشف اللثام 7 : 562 .
( 7 ) انظر الجواهر 31 : 311 - 312 .
( 8 ) انظر المسالك 8 : 443 - 444 .
( 9 ) انظر الشرائع 2 : 348 .
1 انظر : القواعد 3 : 104 ، والتحرير 4 : 23 .
( 11 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 269 .
1 انظر التنقيح الرائع 3 : 279 .
2 انظر : المسالك 8 : 444 ، والروضة البهيّة 5 : 466 .
3 انظر غاية المرام 3 : 182 - 183 .
4 انظر كفاية الأحكام : 194 .
5 انظر الحدائق 25 : 104 .
6 انظر الرياض 10 : 533 .
7 المسالك 8 : 443 .
8 البقرة : 233 .
9 الطلاق : 7 .
1 في الصفحة 308 - 309 .