تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والعلّامة « 1 » ، والشهيد الأوّل « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، والصيمري « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، والسبزواري « 6 » ، وصاحب الرياض « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » . واستدلّ الأخير على عدم وجوب النفقة بأصالة البراءة عنه ؛ لعدم عموم أو إطلاق يدلّ على التمكين بالمعنى الذي فسّره « 9 » ليتمسّك به في مورد الشكّ . الثاني - أنّها تستحقّ النفقة ، كالكبيرة . اختاره ابن إدريس في السرائر ، حيث قال بعد أن نقل رأي الشيخ الطوسي بعدم الاستحقاق : « والأولى عندي أنّ على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة ؛ لعموم وجوب النفقة على الزوجة ، ودخوله مع العلم بحالها ، وهذه ليست ناشزة ، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات ، فليتأمّل ذلك » « 1 » . فإنّه قال ذلك مع التزامه بكون شرط النفقة هو التمكين لا عدم النشوز « 1 » . واستقرب المقداد كلام ابن إدريس ، فقال بعد نقل رأيه : « وهو قريب مع التمكين من طرفها » « 2 » . واستظهره صاحب الحدائق من الأخبار فقال : « . . . وكيف كان ، فقول ابن إدريس هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة المترتّب فيها وجوب الإنفاق على مجرّد الزوجيّة بقول مطلق » « 3 » . وجعله صاحب الرياض أحوط القولين ، والأوّل أظهرهما « 4 » .

الصورة الثالثة - أن يكون الزوجان صغيرين :

صرّح كثير من الفقهاء « 5 » بعدم استحقاق الزوجة الصغيرة للنفقة إذا كان زوجها صغيرا ، بل صرّح بذلك أيضا ابن إدريس « 6 » الذي قال
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 3 : 104 ، والتحرير 4 : 23 . ( 2 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 465 . ( 3 ) انظر المسالك 8 : 443 . ( 4 ) انظر غاية المرام 3 : 182 . ( 5 ) انظر نهاية المرام 1 : 475 ، وقال : قطع به الأكثر . ( 6 ) انظر الكفاية : 194 ، وقال كسابقه . ( 7 ) انظر الرياض 10 : 532 - 533 . ( 8 ) انظر الجواهر 31 : 309 - 311 . ( 9 ) انظر المصدر المتقدّم : 307 ، والصفحة 316 من الموسوعة . 1 السرائر 2 : 655 . 1 انظر السرائر 2 : 654 . 2 التنقيح الرائع 3 : 279 . 3 الحدائق 25 : 104 . 4 انظر الرياض 10 : 532 . 5 انظر : المبسوط 6 : 13 ، والخلاف 5 : 114 ، والمهذّب 2 : 347 ، والجامع للشرائع : 489 ، والشرائع 2 : 348 ، والقواعد 3 : 104 ، والتحرير 4 : 23 ، والمسالك 8 : 443 ، وكشف اللثام 7 : 561 . ويستفاد ذلك من إطلاق كلام آخرين أيضا ، انظر : اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 465 ، وكشف اللثام 7 : 561 ، والجواهر 31 : 309 - 311 . 6 انظر السرائر 2 : 655 .