تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
المكلّف شرعا ، وإلّا لم يكن موسّعا « 1 » . اختار هذا القول بعض الفقهاء ، مثل : فخر الدين « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، وسبطه « 4 » . وهو الظاهر من المحقّق الحلّي في الشرائع « 5 » ، والعلّامة الحلّي في التحرير « 6 » والإرشاد « 7 » . واكتفى الاصفهاني بذكر القولين في كشف اللثام « 8 » . ولم يتعرّض كثير من الفقهاء لهذه الفروض .

4 - اختلاف الزوجين من حيث الكبر والصغر :

اختلاف حالات الزوجين من حيث الصغر والكبر ربّما يؤثّر في وجوب الإنفاق ؛ بناء على كونه متفرّعا على التمكين كما عليه أغلب الفقهاء ، لا العقد كما عليه صاحب الحدائق « 9 » ، ونسبه الشهيد في المسالك « 1 » إلى بعض ؛ لأنّ التمكين قد لا يصدق في بعض الحالات ، فينتفي وجوب النفقة فيها ، بخلاف العقد ؛ فإنّه موجود في جميع الحالات إذا لم يمنع نشوز المرأة من استحقاقها للنفقة . وعلى أيّة حالة ، فالصور المحتملة للزوجين هي أربعة ؛ لأنّ الزوجين قد يكونان كبيرين ، أو صغيرين ، أو يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة أو بالعكس .

الصورة الأولى - أن يكون الزوجان كبيرين :

لا إشكال في وجوب الإنفاق في هذه الصورة ؛ وهو أمر مقطوع به بين الفقهاء ، وعليه تنصبّ أبحاث النفقة .

الصورة الثانية - أن يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة :

اختلف الفقهاء في وجوب الإنفاق على الصغيرة إذا كان زوجها كبيرا ، ولهم فيه قولان : الأوّل - أنّه لا نفقة لها ؛ لعدم تحقّق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع وإن مكّنت من نفسها ؛ لتحريم وطئها شرعا وعدم قبولها لذلك عادة . ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي « 2 » وأكثر من تعرّض للمسألة من الفقهاء ، مثل : ابن البرّاج « 3 » ، وابن سعيد « 4 » ، والمحقّق « 5 » ،
هامش
( 1 ) ذكر هذا التعليل فخر الدين في الإيضاح 3 : 274 ، وغيره . ( 2 ) انظر المصدر المتقدّم . ( 3 ) انظر المسالك 8 : 446 . ( 4 ) انظر نهاية المرام 1 : 476 . ( 5 ) انظر الشرائع 2 : 348 ، فإنّه لم يفصّل في الواجب بين الموسّع والمضيّق . ( 6 ) انظر التحرير 4 : 24 ، فإنّه نقل كلام الشيخ واستشكل فيه . ( 7 ) انظر إرشاد الأذهان 2 : 36 . ( 8 ) انظر كشف اللثام 7 : 578 . ( 9 ) انظر الحدائق 25 : 100 . 1 انظر المسالك 8 : 440 . 2 انظر : المبسوط 6 : 12 ، والخلاف 5 : 113 ، المسألة 5 . 3 انظر المهذّب 2 : 347 . 4 انظر الجامع لشرائع : 489 . 5 انظر الشرائع 2 : 347 .