تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وبقي ما يرتبط بالبينونة الحاصلة بالارتداد .

حكم الزوجة المرتدّة :

لو ارتدّت المرأة وهي بحضور الزوج وفي قبضته سقطت نفقتها ؛ لتحريم وطئها بعد الردّة ، والمانع إنّما هو من قبلها « 1 » .

ما يتفرّع على عدم التمكين :

تتفرّع على عدم التمكين أحكام عديدة ، نشير إلى أهمّها فيما يأتي :

1 - حكم الممنوعة من الوطء عقلا أو شرعا :

إذا كانت الزوجة ممنوعة من الوطء شرعا أو عقلا ، فلا تسقط نفقتها ؛ لإطلاق النصوص ، والأمر بالمعاشرة معهنّ بالمعروف ، والمانع العقلي أو الشرعي ليس عذرا للمنع من النفقة « 2 » ؛ ولقضاء العرف بذلك وإن كانت سائر الاستمتاعات متعذّرة أيضا ؛ لكونها زوجة غير مقصّرة فيما وجب عليها من حقوق الزوج بعد معذوريّتها شرعا « 3 » . وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك « 4 » ، ولكن قيّده صاحب المدارك بما إذا كانت ممكّنة الزوج من نفسها فيما لا عذر لها فيه من سائر الاستمتاعات « 1 » ، ولعلّه كذلك عند غيره أيضا وإن لم يذكروه . ومن الأعذار الشرعية : الحيض ، والنفاس ، والاشتغال بالواجب المضيّق ، وبالموسّع على رأي ، والسفر لأداء الواجب كالحجّ ، ونحو ذلك . ومن العقلية : عدم إمكان وطئها ؛ لكونها رتقاء « 2 » أو قرناء « 3 » ، ونحو ذلك .

2 - حكم الزوجة المسافرة :

إنّ سفر الزوجة تارة يكون بإذن الزوج ، وأخرى من دون إذنه . والذي بإذنه : تارة يكون في واجب ، وأخرى في غيره من المندوب والمباح . - فإذا كان السفر بإذن الزوج ، فالمعروف أنّه لا تسقط نفقتها ، سواء كان السفر في واجب ، أو مندوب ، أو مباح ؛ لأنّ الزوج أسقط بالإذن حقّه من الاستمتاع مدّة السفر « 4 » . نعم ، احتمل بعضهم سقوط النفقة فيما لو كان السفر في مصلحتها ، لا في مصلحة الزوج « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 6 : 18 ، والسرائر 2 : 656 ، والقواعد 3 : 104 ، والتحرير 4 : 36 ، والمسالك 8 : 472 ، وكشف اللثام 7 : 560 ، والجواهر 31 : 355 . والظاهر أنّه لا خلاف فيه لحصول البينونة بالارتداد عندهم . ( 2 ) انظر الرياض 10 : 533 . ( 3 ) انظر الجواهر 31 : 312 - 313 . ( 4 ) انظر المصدرين المتقدّمين . 1 انظر نهاية المرام 1 : 476 . 2 هي التي التحم مسلكها بحيث لا يمكن وطؤها . انظر المسالك 8 : 120 ، والجواهر 30 : 337 . 3 هي التي في مسلكها ما يمنع من وطئها . انظر المسالك 8 : 115 ، والجواهر 30 : 332 . 4 ادّعي عدم الخلاف في ذلك ، انظر الجواهر 31 : 313 . 5 انظر المسالك 8 : 446 .