تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
واستدلّوا أيضا بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » « 1 » . وعلّق الشيخ الطوسي على هذه الرواية بقوله : « . . . نحمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره » « 2 » . ثمّ استشهد للحمل الذي ذكره برواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة . الثالث - بناء المسألة على أنّ النفقة للحمل ، أو الحامل . قال العلّامة في المختلف : « والتحقيق ، أن نقول : إن جعلنا النفقة للحمل ، فالحقّ ما قاله الشيخ « 3 » ، وإن جعلناها للحامل ، فالحقّ ما قاله المفيد « 4 » » « 5 » . الرابع - بناء المسألة على إعسار الامّ وعدمه ، فعلى الأوّل لها النفقة من نصيب الحمل . قال بذلك يحيى بن سعيد وعبارته هكذا : « المتوفّى عنها زوجها . . . لا سكنى لها ولا نفقة ، فإن كانت معسرة حاملا انفق عليها من نصيب الحمل » « 1 » . ونسبه في الحدائق « 2 » إلى المجلسي . الخامس - التوقّف في المسألة أو الإشكال والترديد فيها . وممّن استشكل في المسألة صاحب الكفاية « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » وإن استقرب الأخير القول الأوّل .

شروط وجوب الإنفاق على الزوجة :

الشروط المتّفق عليها لوجوب الإنفاق على الزوجة اثنان :

الأوّل - أن يكون العقد دائما :

فلا نفقة للمعقود عليها بالعقد المنقطع ، وقد ادّعي عليه الإجماع بقسميه : المحصّل والمنقول « 5 » .

الثاني - التمكين الكامل :

وهو تخلية الزوجة بينها وبين الزوج ، بحيث
هامش
- أقول : وردت عن أبي الصباح روايتان بطريق واحد ، إحداهما الرواية المذكورة في المتن ، والأخرى هي : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا » . الوسائل 21 : 522 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث 2 . ( 1 ) الوسائل 21 : 523 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث 4 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 345 ، الباب 200 ، ذيل الحديث 5 . ( 3 ) أي القول الثاني ، وهو : أنّ نفقتها من نصيب الحمل . ( 4 ) أي القول الأوّل ، وهو : أنّه لا نفقة لها . ( 5 ) المختلف 7 : 493 . 1 الجامع للشرائع : 472 . 2 انظر الحدائق 25 : 118 ، وراجع فيه الهامش رقم 1 . 3 انظر الكفاية : 195 . 4 انظر الحدائق 25 : 118 . 5 انظر الجواهر 31 : 303 .