تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بل قال المحقّق : « وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان : أشهر هما أنّه لا نفقة لها . . . » « 1 » . وقال الشهيد الثاني : « المراد بالرواية هنا الجنس ؛ لأنّه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد ، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : " أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها " « 2 » » « 3 » . وستأتي الرواية الدالّة على الإنفاق . الثاني - أنّ نفقتها من نصيب حملها من الميراث . ذهب إلى هذا القول الشيخان : الصدوق « 1 » والطوسي « 2 » وجماعة من تابعيهما « 3 » . قال الشيخ الطوسي : « ولا نفقة للّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل ، فإن كانت حاملا انفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها » . واستدلّوا على هذا القول بما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » « 4 » . ولكن ردّت الرواية - وإن وصفها بعضهم بالصحّة - : بأنّ الراوي عن أبي الصباح ، وهو محمّد بن الفضيل ، مشترك بين الثقة وغيره ؛ فلذلك لا يصحّ وصفها بالصحيحة إلّا مع العثور على قرينة تؤيّد أنّه الثقة « 5 » .
هامش
- 2 : 738 ، ونسبه إلى المفيد في التمهيد ، والعلّامة في القواعد 3 : 151 ، والتحرير 4 : 25 ، وولده في الإيضاح 3 : 278 ، والمقداد في التنقيح 3 : 280 ، والصيمري في غاية المرام 3 : 185 ، والشهيد الثاني في المسالك 8 : 454 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 10 : 540 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 31 : 327 ، والسيّد الحكيم في المنهاج 2 : 304 ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة الأولى ، والسيّد الخوئي في المنهاج 2 : 287 ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 1400 ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة 2 : 281 ، فصل في النفقات ، المسألة 6 . ويظهر الميل إلى هذا القول من جماعة مثل : ابن فهد في المهذّب البارع 3 : 430 - 431 ، فإنّه فنّد سائر الأقوال لكنّه لم يصرّح باختياره لهذا القول ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 481 - 483 ، والإصفهاني في كشف اللثام 7 : 583 - 584 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 25 : 118 . ( 1 ) الشرائع 2 : 349 . ( 2 ) الوسائل 21 : 522 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المسالك 8 : 453 . 1 انظر من لا يحضره الفقيه 3 : 510 ، باب طلاق الحامل ، ذيل الحديث 4790 ، حيث قال : « والذي نفتي به رواية الكناني » . 2 انظر النهاية : 537 . 3 مثل : الحلبي في الكافي : 313 ، والقاضي في المهذّب 2 : 319 ، وابن حمزة في الوسيلة : 329 ، وابن زهرة في الغنية : 385 ، واختاره المحقّق أيضا في المختصر النافع : 195 . 4 الوسائل 21 : 524 ، الباب 10 من أبواب النفقات ، الحديث الأوّل . 5 انظر نهاية المرام 1 : 481 . -