تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قال صاحب المدارك : « هذا الحكم موضع نصّ ووفاق ، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف ؛ لأنّ الزوج لا ينتفع بذلك ، والإطلاق أجود ، فلعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا » « 1 » . وممّن استحسن الاستثناء جدّه الشهيد في المسالك « 2 » . وممّن رجّح عدم الاستثناء صاحب الحدائق « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » . قال الأوّل بعد نقل كلام الشهيد وسبطه : « أقول : ما ذكره سبطه رحمه اللّه هو المؤيّد بالأخبار الكثيرة ، ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثّق عن أحدهما عليهما السّلام : " في المطلّقة تعتدّ في بيتها وتظهر له زينتها ، لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا " . . . » « 5 » . ثمّ ذكر روايات أخر بهذا المضمون . وأمّا الدليل على أصل ثبوت النفقة ، فهو روايات عديدة في هذا المجال ، منها : - ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة » « 6 » . .

الإنفاق على البائن :

البائن هي المطلّقة التي تبين من الزوج ولا يحقّ له الرجوع إليها . وهي إمّا حامل أو لا . ويختلف الحكم فيهما ، كما سيأتي توضيحه :

أوّلا - الإنفاق على البائن الحائل :

ادّعي الإجماع « 1 » على عدم استحقاق المطلّقة طلاقا بائنا للنفقة إذا كانت حائلا أي غير حامل ، واستفاضت النصوص الدالّة على ذلك ، فمنها : - ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام أنّه قال : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها » « 2 » . - وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه سأل عن المطلّقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا » « 3 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 478 . ( 2 ) انظر المسالك 8 : 449 . ( 3 ) انظر الحدائق 25 : 108 - 109 . ( 4 ) انظر الجواهر 31 : 317 . ( 5 ) الوسائل 22 : 217 ، الباب 21 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل . ( 6 ) الوسائل 21 : 519 ، الباب 8 من أبواب النفقات ، - - الحديث 2 ، وانظر الحديثين الأوّل والرابع أيضا . 1 انظر : المسالك 8 : 450 ، وفيه : « وأمّا البائن ، فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا » . ونهاية المرام 1 : 478 ، وفيه : « . . . الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب » ، والحدائق 25 : 110 ، وفيه : « . . . الظاهر أنّه موضع وفاق » ، وكشف اللثام 7 : 581 ، والرياض 10 : 537 ، والجواهر 31 : 320 ، وادّعى الإجماع المحصل والمنقول عليه . 2 الوسائل 21 : 519 ، الباب 8 من أبواب النفقات ، الحديث الأوّل . 3 المصدر المتقدّم : 521 ، الحديث 7 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 310 | الشيخ محمد علي الأنصاري