تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
.

ثانيا - الإنفاق على الزوجة

يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ؛ للكتاب والسنّة والإجماع : أمّا الكتاب ، فمثل : - قوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
« 1 » . فإنّه تعالى ذكر سببين لكون الرجال قوّامين على النساء : أحدهما - تفضيل بعض خلقه على بعض من حيث التكوين بالعقل وحسن الرأي والعزم . ثانيهما - بما أنفق الرجال على النساء من المهر والنفقة « 2 » . قال فخر الدين : « اتّفقوا على أنّ قوله :
وَبِما أَنْفَقُوا
على سبيل الوجوب » « 3 » . - وقوله تعالى :
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
. . . لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
« 4 » . فالآية لما دلّت على وجوب الإنفاق على المطلّقة الرجعيّة ، فهي تدلّ على وجوبه على الزوجة غير المطلّقة بطريق أولى . - وقوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 1 » . قال فخر الدين : « دلّ على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج ، فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة وولد أولى » « 2 » . لكن قال الطبرسي : « لم يرد به نفقة الزوجات ؛ لأنّه قابلها بالإرضاع ، ونفقة الزوجة لا تجب بسبب الإرضاع وإنّما تجب بسبب الزوجيّة ، وقال بعضهم أراد به نفقة الزوجات » « 3 » . وهناك آيات اخر استشهدوا بها لوجوب الإنفاق على الزوجة ذكرها فخر الدين « 4 » وغيره . وأمّا السنّة ، فمثل : - ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في تفسير قوله تعالى :
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ ،
قال : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلّا فرّق بينهما » « 5 » . - وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » « 6 » . - ما روي من أنّ هندا امرأة أبي سفيان
هامش
( 1 ) النساء : 34 . ( 2 ) انظر مجمع البيان ( 3 - 4 ) : 43 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 3 : 266 . ( 4 ) الطلاق : 6 - 7 . 1 البقرة : 233 . 2 إيضاح الفوائد 3 : 266 . 3 مجمع البيان ( 1 - 2 ) : 335 . 4 انظر إيضاح الفوائد 3 : 266 - 267 . 5 الوسائل 21 : 509 ، الباب الأوّل من أبواب النفقات ، الحديث الأوّل ، والآية 7 من سورة الطلاق . 6 المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 308 | الشيخ محمد علي الأنصاري