طرف الأنف باعتباره أحد المساجد ، لكن المعروف عدمه « 1 » .
راجع : ميّت ، حنوط .
3 - ذكروا من حدود الجبهة الطرف الأعلى للأنف « 2 » .
راجع : جبهة .
4 - تكلّموا عن أنّ حدّ التيمّم هل هو الطرف الأعلى للأنف أو الأسفل منه « 3 » ؟
راجع : تيمّم .
5 - ذكروا من مستحبّات السجود : إرغام الأنف ، أي وضعه على الرّغام - بالفتح - وهو التراب ، لكنّ الظاهر أنّ السنّة تؤدّى بوضعه على ما يصحّ السجود عليه مطلقا « 4 » .
راجع : سجدة ، سجود .
6 - تكلّموا في محرّمات الإحرام عن الموارد التي يجب فيها على المحرم إمساك أنفه أو يحرم « 5 » .
راجع : إحرام .
7 - ذكروا أنّ الأكل والشرب مبطل للصوم ، والمدار على صدق عنوان الأكل والشرب لا مجرّد إدخال المأكول والمشروب في الجوف . وقالوا : إنّ الإدخال عن طريق الأنف يصدق عليه الأكل والشرب بخلاف مثل الاذن والعين « 1 » .
وتفصيل الكلام عن ذلك في عنوان « صوم » و « مفطّرات » .
مظانّ البحث :
تعلم ممّا تقدّم .
إنفاق
لغة :
مصدر أنفق الرجل ، أي افتقر وذهب ماله « 2 » ، وأنفق المال : أنفده وأفناه ، وهو من نفق بمعنى نفد ، يقال : نفق الشيء : مضى ونفد ، ونفقت الدابّة :
ماتت ، ونفقت الدراهم : ذهبت « 3 » .
اصطلاحا :
صرف المال « 4 » ، والمستفاد من كلمات الفقهاء :
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 4 : 177 - 179 .
( 2 ) انظر الجواهر 5 : 196 ، و 10 : 137 .
( 3 ) انظر الجواهر 5 : 200 .
( 4 ) انظر الجواهر 10 : 174 - 176 .
( 5 ) انظر الجواهر 18 : 317 - 331 .
1 انظر العروة الوثقى 3 : 542 ، فصل فيما يجب الإمساك عنه ، المسألة 4 .
2 انظر الصحاح : « نفق » .
3 انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والمعجم الوسيط : « نفق » .
4 ومنه : « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه . . . والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » ، أي الذي يصرفها بالبيع ونحوه مستعينا بالحلف الفاجر . الوسائل 9 : 454 ، الباب 37 من أبواب الصدقة ، الحديث 8 .