تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
طرف الأنف باعتباره أحد المساجد ، لكن المعروف عدمه « 1 » . راجع : ميّت ، حنوط . 3 - ذكروا من حدود الجبهة الطرف الأعلى للأنف « 2 » . راجع : جبهة . 4 - تكلّموا عن أنّ حدّ التيمّم هل هو الطرف الأعلى للأنف أو الأسفل منه « 3 » ؟ راجع : تيمّم . 5 - ذكروا من مستحبّات السجود : إرغام الأنف ، أي وضعه على الرّغام - بالفتح - وهو التراب ، لكنّ الظاهر أنّ السنّة تؤدّى بوضعه على ما يصحّ السجود عليه مطلقا « 4 » . راجع : سجدة ، سجود . 6 - تكلّموا في محرّمات الإحرام عن الموارد التي يجب فيها على المحرم إمساك أنفه أو يحرم « 5 » . راجع : إحرام . 7 - ذكروا أنّ الأكل والشرب مبطل للصوم ، والمدار على صدق عنوان الأكل والشرب لا مجرّد إدخال المأكول والمشروب في الجوف . وقالوا : إنّ الإدخال عن طريق الأنف يصدق عليه الأكل والشرب بخلاف مثل الاذن والعين « 1 » . وتفصيل الكلام عن ذلك في عنوان « صوم » و « مفطّرات » .

مظانّ البحث :

تعلم ممّا تقدّم .

إنفاق

لغة :

مصدر أنفق الرجل ، أي افتقر وذهب ماله « 2 » ، وأنفق المال : أنفده وأفناه ، وهو من نفق بمعنى نفد ، يقال : نفق الشيء : مضى ونفد ، ونفقت الدابّة : ماتت ، ونفقت الدراهم : ذهبت « 3 » .

اصطلاحا :

صرف المال « 4 » ، والمستفاد من كلمات الفقهاء :
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 4 : 177 - 179 . ( 2 ) انظر الجواهر 5 : 196 ، و 10 : 137 . ( 3 ) انظر الجواهر 5 : 200 . ( 4 ) انظر الجواهر 10 : 174 - 176 . ( 5 ) انظر الجواهر 18 : 317 - 331 . 1 انظر العروة الوثقى 3 : 542 ، فصل فيما يجب الإمساك عنه ، المسألة 4 . 2 انظر الصحاح : « نفق » . 3 انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والمعجم الوسيط : « نفق » . 4 ومنه : « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه . . . والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » ، أي الذي يصرفها بالبيع ونحوه مستعينا بالحلف الفاجر . الوسائل 9 : 454 ، الباب 37 من أبواب الصدقة ، الحديث 8 .