تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
مرهونة بما إذا كان محلّ الدين بعيدا يتأخّر عن الولادة ، أمّا لو كان متقدّما عليها فقال : « فيه قولان » ولم يرجّح . لكن خالفه جملة من الفقهاء وقالوا بعدم جوازه ، منهم : العلّامة « 1 » ، والشهيدان « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » .

مظانّ البحث :

1 - كتاب المتاجر : آداب التجارة / النهي عن بيع عسيب الفحل . 2 - كتاب الإجارة : شروط المنفعة . 3 - كتاب الغصب : تصرّفات الغاصب .

إنزال

لغة :

مصدر أنزل الشيء ، بمعنى جعله ينزل ، والنزول : انحطاط وهبوط من علو « 4 » .

اصطلاحا :

استعمله الفقهاء بمعناه اللغوي ، مثل قولهم : « أنزل الميّت في القبر » ، ونحو ذلك . واستعملوه بمعنى خروج المني من الإنسان ، سواء كان في يقظة أو نوم ، بجماع أو استمناء أو احتلام ، كما سيأتي بيانه .

الأحكام :

ذكر الفقهاء : أنّ الجنابة تحصل بسببين : 1 - الإنزال . 2 - الجماع ، ولو لم يكن مقرونا بالإنزال . والكلام فعلا في الأوّل ، فنقول : صرّح الفقهاء : بأنّ الإنزال - وهو خروج المني - موجب للجنابة ، سواء كان في حال النوم أو اليقظة ، في حال الاختيار أو الاضطرار ، وسواء كان بالوطء أو بغيره من الاستمناء أو الاحتلام ، اقترن بالشهوة أو لا . هذا كلّه مع العلم بكون الخارج منيّا . وأمّا مع الشكّ في ذلك ، فإن كان الإنزال مقترنا بالدفق والفتور والشهوة ، فهو منيّ . وهل يجب اجتماع الصفات الثلاث ؟ أو يكفي بعضها ؟ فيه خلاف « 1 » . والمعروف : أنّ المرأة تنزل كالرجل « 2 » ، وتدلّ
هامش
( 1 ) انظر التحرير 2 : 500 . ( 2 ) انظر : الدروس 3 : 398 ، والمسالك 4 : 48 . ( 3 ) انظر الجواهر 25 : 198 . ( 4 ) انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب - - الإصفهاني ) ، والمعجم الوسيط : « نزل » . 1 انظر : المدارك 1 : 265 - 267 ، والحدائق 3 : 14 - 17 ، والجواهر 3 : 3 - 13 ، والعروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في غسل الجنابة ، والمستمسك 3 : 7 - 15 ، والتنقيح ( الطهارة ) 5 : 305 - 318 . 2 انظر المصادر المتقدّمة .