كالنبي صلّى اللّه عليه وآله والإمام عليه السّلام « 1 » .
راجع : ولاية .
6 - الأصل في الإنسان الحرّية :
الأصل في الإنسان الحرّية ، وأمّا الرقيّة فهي أمر خلاف الأصل وبحاجة إلى سبب « 2 » .
قال صاحب الوسائل تحت باب : « أنّ الأصل في الناس الحرّية حتّى تثبت الرقيّة . . . » : « عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يقول : الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية ، وهو مدرك : من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا » « 3 » .
انسحاب
لغة :
الانجرار . والسحب هو الجرّ « 4 » .
.
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه ، لكن يختلف متعلّق الانجرار :
- فقد يتعلّق بفعل ، مثل الخلاف في مسألة ، فيقال مثلا : « يحتمل انسحاب الخلاف هنا » « 1 » ، ونحوه من التعابير ، ومعناه : انجرار الخلاف في مسألة إلى مسألة أخرى .
- وقد يتعلّق بالحكم ، وورد هذا أيضا في عبارات الفقهاء كثيرا . مثل قول العلّامة - بعد أن ذكر حكم من ادّعى زوجيّة امرأة وادّعت أختها زوجيّته - : « وفي انسحاب الحكم في مثل الامّ والبنت إشكال » « 2 » .
وقوله بالنسبة إلى الجارية : « فإن كانت قد عتقت ولم تعلم ، فصلّت بغير خمار « 3 » ، جاز للعالمة به الائتمام بها ؛ لأنّها صلاة شرعيّة ، والأقرب انسحاب ذلك على العالم بنجاسة ثوب الإمام إذا لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت » « 4 » .
والموارد من هذا القبيل كثيرة في كلمات الفقهاء ، وخاصّة العلّامة الحلّي ومن تأخّر عنه ، إن لم نقل : إنّه أوّل من استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى من فقهائنا .
هامش
( 1 ) انظر : كشف الغطاء : 37 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 546 .
( 2 ) انظر المسالك 10 : 268 - 269 .
( 3 ) الوسائل 23 : 54 ، الباب 29 من أبواب العتق ، الحديث الأوّل .
( 4 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح : « سحب » .
1 انظر الدروس 2 : 125 وغيرها .
2 القواعد 3 : 11 .
3 لأنّه يجوز للأمة أن تصلّي بغير خمار .
4 التذكرة 4 : 238 .