تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ديته ، وإذا بلغ أو تجاوز توقّف جواز القصاص على دفع الأنثى نصف دية العضو المقتصّ إلى الذكر المقتصّ منه . - ويجري ما تقدّم في قصاص النفس أيضا ، فإذا أريد الاقتصاص للمرأة من الرجل في النفس ، فاللازم أن تدفع المرأة لأولياء الرجل المقتصّ منه نصف ديته « 1 » .

أنثيان

لغة :

هما الخصيتان « 2 » . راجع عنوان « خصية » .

إنجيل

لغة :

قيل : من النجل بمعنى الأصل « 3 » ، أو من : نجلت الشيء إذا استخرجته « 4 » . .

اصطلاحا :

كتاب اللّه المنزّل على النبيّ عيسى عليه السّلام . وقيل : إنّ وجه التسمية ، إذا اخذ من النجل بمعنى الأصل : أنّه أصل العلوم والحكم ، وإذا اخذ من النجل بمعنى الاستخراج : أنّه تستخرج به العلوم والحكم « 1 » . وقيل : إنّ الإنجيل المنزل على عيسى عليه السّلام كلمة يونانية معناها البشارة « 2 » .

الأحكام :

وجوب الاعتقاد بالإنجيل وحرمة الاستهانة به :

من لوازم الاعتقاد بالإسلام هو الاعتقاد بالأنبياء السابقين وكتبهم المنزّلة عليهم ، واحترامهم ، واحترام كتبهم وعدم الاستهانة بها . والإنجيل من أهمّها ، فيجب الاعتقاد به واحترامه وعدم الاستهانة به ؛ للعمومات الدالّة على حرمة إهانة الدين ومقدّساته « 3 » . هذا بالنسبة إلى الإنجيل الأصلي ، وهو المنزّل الذي لم يطرأ عليه التحريف ، وأمّا المحرّف ، فلا يشمله حكم الإنجيل طبعا .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 42 : 81 - 86 . ( 2 ) انظر الصحاح : « أنث » . ( 3 ) انظر مجمع البحرين : « نجل » . ( 4 ) انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « نجل » . 1 انظر مجمع البحرين : « نجل » . 2 انظر المعجم الوسيط : « نجل » . 3 حرمة الاستهانة بالدين وبمقدّساته من الأمور المسلّمة التي لا يطلب دليل عليها ، بل هي ممّا يستدلّ به على غيره ، انظر الجواهر 6 : 97 - 98 ، و 22 : 328 - 329 .