ديته ، وإذا بلغ أو تجاوز توقّف جواز القصاص على دفع الأنثى نصف دية العضو المقتصّ إلى الذكر المقتصّ منه .
- ويجري ما تقدّم في قصاص النفس أيضا ، فإذا أريد الاقتصاص للمرأة من الرجل في النفس ، فاللازم أن تدفع المرأة لأولياء الرجل المقتصّ منه نصف ديته « 1 » .
أنثيان
لغة :
هما الخصيتان « 2 » .
راجع عنوان « خصية » .
إنجيل
لغة :
قيل : من النجل بمعنى الأصل « 3 » ، أو من :
نجلت الشيء إذا استخرجته « 4 » .
.
اصطلاحا :
كتاب اللّه المنزّل على النبيّ عيسى عليه السّلام .
وقيل : إنّ وجه التسمية ، إذا اخذ من النجل بمعنى الأصل : أنّه أصل العلوم والحكم ، وإذا اخذ من النجل بمعنى الاستخراج : أنّه تستخرج به العلوم والحكم « 1 » .
وقيل : إنّ الإنجيل المنزل على عيسى عليه السّلام كلمة يونانية معناها البشارة « 2 » .
الأحكام :
وجوب الاعتقاد بالإنجيل وحرمة الاستهانة به :
من لوازم الاعتقاد بالإسلام هو الاعتقاد بالأنبياء السابقين وكتبهم المنزّلة عليهم ، واحترامهم ، واحترام كتبهم وعدم الاستهانة بها .
والإنجيل من أهمّها ، فيجب الاعتقاد به واحترامه وعدم الاستهانة به ؛ للعمومات الدالّة على حرمة إهانة الدين ومقدّساته « 3 » .
هذا بالنسبة إلى الإنجيل الأصلي ، وهو المنزّل الذي لم يطرأ عليه التحريف ، وأمّا المحرّف ، فلا يشمله حكم الإنجيل طبعا .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 42 : 81 - 86 .
( 2 ) انظر الصحاح : « أنث » .
( 3 ) انظر مجمع البحرين : « نجل » .
( 4 ) انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « نجل » .
1 انظر مجمع البحرين : « نجل » .
2 انظر المعجم الوسيط : « نجل » .
3 حرمة الاستهانة بالدين وبمقدّساته من الأمور المسلّمة التي لا يطلب دليل عليها ، بل هي ممّا يستدلّ به على غيره ، انظر الجواهر 6 : 97 - 98 ، و 22 :
328 - 329 .