- وإذا كانت الكراهة من الزوجين فبذلت الفدية ليفارقها ، فذلك المباراة « 1 » .
- إذا ظاهر الزوج من زوجته - أي قال لها :
أنت عليّ كظهر امّي - حرم عليه وطؤها « 2 » .
فإن صبرت المرأة على ترك الزوج لوطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم فيخيّر الزوج بين التكفير والرجعة ، وبين الطلاق « 3 » .
- وإذا آلى الزوج من زوجته - أي حلف على ترك وطئها « 4 » - أكثر من أربعة أشهر ، وانقضت الأربعة أشهر - وهي المدّة التي يجب فيها وطء كلّ زوج زوجته - جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ، فيخيّره بين أن يراجعها أو يطلّقها « 5 » .
9 - اللعان :
- إذا قذف الزوج زوجته - أي رماها بالفجور - ولم تكن له بيّنة على مدّعاه ، أو نفى ولدها منه ، فيتلاعنان عند الحاكم ، وبعدها تقع الفرقة الأبدية بينهما ويسقط حدّ القذف عن الزوج ، وينفى الولد عنه لا عن الزوجة ، بل يكون منسوبا إليها « 6 » .
.
10 - النذر واليمين :
يشترط في نذر المرأة ويمينها إذن زوجها ، إمّا بمعنى كونه شرطا في أصل انعقادهما ، فلا ينعقدان إلّا بإذنه ، أو بمعنى أنّه يجوز له حلّهما ، ومعناه انعقادهما قبل حلّه لهما « 1 » .
11 - الميراث :
- ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر « 2 » .
- وهناك بعض الحالات يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث « 3 » ، يراجع تفصيلها في عنوان « إرث » .
- الحبوة « 4 » تختصّ بالولد الأكبر من الذكور مقابل ما يجب عليه من قضاء صلاة أبيه وصيامه .
وعليه فلا تستحقّ الأنثى من الحبوة شيئا وإن كانت أكبر الأولاد « 5 » .
راجع : إرث / حبوة .
- ولهم كلام في حرمان الزوجة من الأرض في الميراث « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 33 : 2 .
( 2 ) انظر الجواهر 33 : 99 .
( 3 ) انظر الجواهر 33 : 164 .
( 4 ) انظر الجواهر 33 : 297 .
( 5 ) انظر الجواهر 33 : 314 .
( 6 ) انظر الجواهر 34 : 5 و 13 و 65 .
1 انظر الجواهر 35 : 260 و 358 و 362 .
2 انظر الجواهر 39 : 112 و 148 و 174 .
3 انظر الجواهر 39 : 149 و 150 و 175 .
4 اسم من : حبوت الرجل ، إذا أعطيته بغير عوض .
المصباح المنير : « حبا » . وعند الفقهاء : ما يرثه الولد الأكبر بالخصوص مثل سيف أبيه وخاتمه ، ومصحفه ، وثياب بدنه ونحو ذلك . الجواهر 39 : 127 .
5 انظر الجواهر 39 : 127 .
6 انظر الجواهر 39 : 210 - 219 .