تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
- وإذا كانت الكراهة من الزوجين فبذلت الفدية ليفارقها ، فذلك المباراة « 1 » . - إذا ظاهر الزوج من زوجته - أي قال لها : أنت عليّ كظهر امّي - حرم عليه وطؤها « 2 » . فإن صبرت المرأة على ترك الزوج لوطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم فيخيّر الزوج بين التكفير والرجعة ، وبين الطلاق « 3 » . - وإذا آلى الزوج من زوجته - أي حلف على ترك وطئها « 4 » - أكثر من أربعة أشهر ، وانقضت الأربعة أشهر - وهي المدّة التي يجب فيها وطء كلّ زوج زوجته - جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ، فيخيّره بين أن يراجعها أو يطلّقها « 5 » .

9 - اللعان :

- إذا قذف الزوج زوجته - أي رماها بالفجور - ولم تكن له بيّنة على مدّعاه ، أو نفى ولدها منه ، فيتلاعنان عند الحاكم ، وبعدها تقع الفرقة الأبدية بينهما ويسقط حدّ القذف عن الزوج ، وينفى الولد عنه لا عن الزوجة ، بل يكون منسوبا إليها « 6 » . .

10 - النذر واليمين :

يشترط في نذر المرأة ويمينها إذن زوجها ، إمّا بمعنى كونه شرطا في أصل انعقادهما ، فلا ينعقدان إلّا بإذنه ، أو بمعنى أنّه يجوز له حلّهما ، ومعناه انعقادهما قبل حلّه لهما « 1 » .

11 - الميراث :

- ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر « 2 » . - وهناك بعض الحالات يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث « 3 » ، يراجع تفصيلها في عنوان « إرث » . - الحبوة « 4 » تختصّ بالولد الأكبر من الذكور مقابل ما يجب عليه من قضاء صلاة أبيه وصيامه . وعليه فلا تستحقّ الأنثى من الحبوة شيئا وإن كانت أكبر الأولاد « 5 » . راجع : إرث / حبوة . - ولهم كلام في حرمان الزوجة من الأرض في الميراث « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 33 : 2 . ( 2 ) انظر الجواهر 33 : 99 . ( 3 ) انظر الجواهر 33 : 164 . ( 4 ) انظر الجواهر 33 : 297 . ( 5 ) انظر الجواهر 33 : 314 . ( 6 ) انظر الجواهر 34 : 5 و 13 و 65 . 1 انظر الجواهر 35 : 260 و 358 و 362 . 2 انظر الجواهر 39 : 112 و 148 و 174 . 3 انظر الجواهر 39 : 149 و 150 و 175 . 4 اسم من : حبوت الرجل ، إذا أعطيته بغير عوض . المصباح المنير : « حبا » . وعند الفقهاء : ما يرثه الولد الأكبر بالخصوص مثل سيف أبيه وخاتمه ، ومصحفه ، وثياب بدنه ونحو ذلك . الجواهر 39 : 127 . 5 انظر الجواهر 39 : 127 . 6 انظر الجواهر 39 : 210 - 219 .