.
12 - القضاء والشهادات والحدود :
- لا تتولّى المرأة القضاء « 1 » .
- لا يكلّف القاضي المرأة المخدّرة بحضور مجلس القضاء ، بل يبعث إليها من يثق به للحكم بينها وبين غريمها .
نعم لو كانت برزة ، فهي كغيرها من الرجال « 2 » .
- تختلف الحقوق والأمور التي تقبل فيها شهادة النساء أو تردّ :
- فلا يثبت شيء من حقوق اللّه بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات مع الرجال ، إلّا في الزنا ، فيثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء إجمالا « 3 » .
- ولا تثبت بعض حقوق الآدميّين بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، مثل الطلاق - وفيه قول بثبوته منضمّات - وعدّ منها : الوكالة ، والنسب ، ورؤية الأهلّة ، والعتق ، والقصاص ، والنكاح ، على خلاف في بعضها « 4 » .
- وتثبت الديون والأموال بشهادة النساء منضمّات إلى الرجال « 5 » .
- ويثبت ما يعسر اطلاع الرجال عليه - كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه - بشهادة النساء منفردات ومنضمّات « 1 » .
- وكلّ مورد تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع « 2 » .
- واختلفوا في مقدار ما يحفر للرجل والمرأة في الرجم « 3 » .
- ويجلد الرجل الزاني مجرّدا - عدا عورته - قائما ، لكن تضرب المرأة بثيابها جالسة « 4 » .
- لا تقتل المرأة بالردّة وإن كان ارتدادها عن فطرة ، بل تحبس دائما ، خلافا للرجل « 5 » .
- ولا تخرج أموالها من ملكها بالارتداد عن فطرة كما تخرج من ملك الرجل « 6 » .
13 - القصاص والديات :
- دية الأنثى تساوي دية الذكر حتّى تصل دية جراحة الأنثى ثلث دية الذكر الحرّ ، أو تتعدّاه وتتجاوزه ، على الخلاف في ذلك ، فإذا بلغت ذلك أو تعدّته رجعت ديتها إلى النصف من ديته .
- وبناء على ذلك يقتصّ للأنثى من الذكر في ما دون النفس إذا لم تبلغ أو تتجاوز ديتها ثلث
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 : 14 .
( 2 ) انظر الجواهر 40 : 137 - 138 .
( 3 ) انظر الجواهر 41 : 154 - 155 .
( 4 ) انظر الجواهر 41 : 159 - 162 .
( 5 ) انظر الجواهر 41 : 165 .
1 انظر الجواهر 41 : 170 .
2 انظر الجواهر 41 : 176 .
3 انظر الجواهر 41 : 347 .
4 انظر الجواهر 41 : 359 - 361 .
5 انظر الجواهر 41 : 611 .
6 انظر المهذّب البارع 4 : 344 .