التمكين ، على الخلاف في ذلك « 1 » .
- ويجب على الزوجة تمكين الزوج من نفسها في أي وقت شاء « 2 » .
- ليس على المرأة رضاع طفلها ولا خدمة زوجها « 3 » .
- الامّ أحقّ بحضانة الأنثى إلى سبع سنين ، وفيه أقوال أخر « 4 » .
- قال الشيخ المفيد في أحكام النساء : « وعلى المرأة أن تطيع زوجها ، ولا تعصيه إلّا فيما حظره اللّه تعالى ، وليس لها أن تخرج من منزله إلّا بإذنه ، ولا تغضبه ، ولا تسخطه ، ولا تهاجره ، ولا تشاقّه ، وعليها أن تحفظ نفسها عليه ، وتؤدّي أمانته إليه ، وتلين له في الكلام ، وتسرّه في جميع الفعال » « 5 » .
وقال أيضا : « وليس للمرأة أن تتصرّف في مال بعلها إلّا بإذنه ، فإن ضيّق عليها في القوت والمأدوم ، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لابدّ لها منه ، ولا تأخذ أكثر من ذلك . وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته ويحلم عن غلظها ، ويتجاوز عن سوء ظنّها [ سوطتها ] ، ويكثر من الرفق بها ، ويقوم بمؤونتها ، ولا يمنعها حقّا يجب لها » « 6 » .
أقول : قد تقدّم الكلام عن حدود إطاعة الزوجة للزوج وحكم الخروج من البيت في عنوان « إطاعة / إطاعة الزوجة للزوج » .
7 - الطلاق :
- يجب على المرأة المدخول بها العدّة من الطلاق ، وهي ثلاثة أقراء ، أي أطهار « 1 » .
- ولا تجب عدّة الطلاق على غير المدخول بها « 2 » .
- وعدّة الحامل من الطلاق وضع الحمل وإن تحقّق بعد الطلاق مباشرة « 3 » .
- وعدّة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كانت مدخولا بها أم لا « 4 » .
- وعدّتها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من المدّة المذكورة أو وضع الحمل « 5 » .
8 - الخلع والمباراة والظهار والإيلاء :
- إذا كرهت الزوجة الزوج جاز لها أن تفدي نفسها بفدية تدفعها للزوج ليفارقها ، وهو الخلع « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 : 301 - 303 .
( 2 ) انظر الجواهر 31 : 148 .
( 3 ) انظر الجواهر 31 : 273 - 274 ، و 337 .
( 4 ) انظر الجواهر 31 : 290 .
( 5 ) أحكام النساء : 38 .
( 6 ) أحكام النساء : 39 .
1 انظر الجواهر 32 : 212 و 219 .
2 انظر الجواهر 32 : 211 .
3 انظر الجواهر 32 : 252 .
4 انظر الجواهر 32 : 274 .
5 انظر الجواهر 32 : 275 .
6 انظر الجواهر 33 : 2 .