تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
- لا يجوز سبي نساء أهل البغي وتملّكهنّ « 1 » . - يجوز للإمام أن يرضخ للنساء من الغنيمة إذا عاونّ الرجال في الحرب بمثل مداواة الجرحى « 2 » . ومعنى الرضخ : أن يعطى المرضوخ له شيئا من الغنيمة ، ولا يسهم له سهم كامل . ولا تقدير للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام « 3 » .

6 - النكاح :

- يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد نكاحها « 4 » ، ولازمه عدم وجوب استتارها منه . - ويجوز أن ينظر إلى محارمه ما عدا العورة ، ولازمه عدم وجوب استتارهن منه « 5 » . - ولا يجوز النظر إلى الأجنبية إلّا لضرورة ، وفي جواز النظر إلى وجهها وكفّيها خلاف « 6 » . ولازم ذلك وجوب استتارها من الأجنبي ، وفي الملازمة كلام . - ولا بأس ببروز وجوه القواعد من النساء وبعض شعورهنّ وأذرعهنّ « 7 » . - ولهم كلام في أنّ صوت المرأة عورة أم لا « 1 » . - ويحرم الدخول بالأنثى قبل أن تبلغ تسعا « 2 » . - وللأب والجدّ ولاية على الصغيرة في النكاح وغيره ، ولهم خلاف في ولايتهما على البكر الرشيدة « 3 » . - ولا ولاية لهما على الثيب البالغة الرشيدة « 4 » . - لا ولاية للامّ على أولادها الصغار « 5 » ، فلا ولاية لها على أحد آخر بطريق أولى . - عيوب المرأة التي يردّ بها الزوج النكاح هي : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والرتق ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج إجمالا « 6 » . - وعيوب الرجل التي تردّ بها الزوجة النكاح هي : الجنون ، والخصاء ، والعنن ، والجبّ « 7 » . - تستحقّ المرأة المهر بمجرّد العقد ، ويستقرّ كلّه بالدخول ، وعند الطلاق قبل الدخول تستحقّ النصف « 8 » ، وتستحقّ النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان على الزوج بمجرّد العقد أو مع
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 21 : 334 . ( 2 ) انظر الجواهر 21 : 191 . ( 3 ) انظر المنتهى ( الحجرية ) 2 : 946 . ( 4 ) انظر الجواهر 29 : 67 . ( 5 ) انظر الجواهر 29 : 73 . ( 6 ) انظر الجواهر 29 : 75 . ( 7 ) انظر الجواهر 29 : 85 . 1 انظر الجواهر 29 : 97 . 2 انظر الجواهر 29 : 118 و 414 . 3 انظر الجواهر 29 : 172 - 183 . 4 انظر الجواهر 29 : 185 . 5 انظر الجواهر 29 : 234 . 6 انظر الجواهر 30 : 331 - 340 . 7 انظر الجواهر 30 : 318 - 330 . 8 انظر الجواهر 31 : 107 - 109 .