- لا يجوز سبي نساء أهل البغي وتملّكهنّ « 1 » .
- يجوز للإمام أن يرضخ للنساء من الغنيمة إذا عاونّ الرجال في الحرب بمثل مداواة الجرحى « 2 » .
ومعنى الرضخ : أن يعطى المرضوخ له شيئا من الغنيمة ، ولا يسهم له سهم كامل . ولا تقدير للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام « 3 » .
6 - النكاح :
- يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد نكاحها « 4 » ، ولازمه عدم وجوب استتارها منه .
- ويجوز أن ينظر إلى محارمه ما عدا العورة ، ولازمه عدم وجوب استتارهن منه « 5 » .
- ولا يجوز النظر إلى الأجنبية إلّا لضرورة ، وفي جواز النظر إلى وجهها وكفّيها خلاف « 6 » .
ولازم ذلك وجوب استتارها من الأجنبي ، وفي الملازمة كلام .
- ولا بأس ببروز وجوه القواعد من النساء وبعض شعورهنّ وأذرعهنّ « 7 » .
- ولهم كلام في أنّ صوت المرأة عورة أم لا « 1 » .
- ويحرم الدخول بالأنثى قبل أن تبلغ تسعا « 2 » .
- وللأب والجدّ ولاية على الصغيرة في النكاح وغيره ، ولهم خلاف في ولايتهما على البكر الرشيدة « 3 » .
- ولا ولاية لهما على الثيب البالغة الرشيدة « 4 » .
- لا ولاية للامّ على أولادها الصغار « 5 » ، فلا ولاية لها على أحد آخر بطريق أولى .
- عيوب المرأة التي يردّ بها الزوج النكاح هي : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والرتق ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج إجمالا « 6 » .
- وعيوب الرجل التي تردّ بها الزوجة النكاح هي : الجنون ، والخصاء ، والعنن ، والجبّ « 7 » .
- تستحقّ المرأة المهر بمجرّد العقد ، ويستقرّ كلّه بالدخول ، وعند الطلاق قبل الدخول تستحقّ النصف « 8 » ، وتستحقّ النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان على الزوج بمجرّد العقد أو مع
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 21 : 334 .
( 2 ) انظر الجواهر 21 : 191 .
( 3 ) انظر المنتهى ( الحجرية ) 2 : 946 .
( 4 ) انظر الجواهر 29 : 67 .
( 5 ) انظر الجواهر 29 : 73 .
( 6 ) انظر الجواهر 29 : 75 .
( 7 ) انظر الجواهر 29 : 85 .
1 انظر الجواهر 29 : 97 .
2 انظر الجواهر 29 : 118 و 414 .
3 انظر الجواهر 29 : 172 - 183 .
4 انظر الجواهر 29 : 185 .
5 انظر الجواهر 29 : 234 .
6 انظر الجواهر 30 : 331 - 340 .
7 انظر الجواهر 30 : 318 - 330 .
8 انظر الجواهر 31 : 107 - 109 .