أو مع نهيه لها ؛ بناء على ما هو المعروف ، وفيه قول بالكراهة « 1 » .
- ولا يصحّ الاعتكاف من دون إذن الزوج « 2 » .
- ويكره للأنثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور ، وفيه قول بالحرمة « 3 » .
4 - الحجّ :
- لا يصحّ حجّ المرأة تطوّعا إلّا بإذن زوجها « 4 » .
- تكره نيابة المرأة الصرورة - وهي التي لم تحجّ بعد - عن غيرها « 5 » .
- ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام بخلاف الرجل « 6 » .
- ويجوز لها تغطية رأسها حال الإحرام خلافا للرجل ، نعم يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته « 7 » .
- ويجوز لها التظليل حال الإحرام بخلاف الرجل « 8 » .
- ويجوز للنساء الإفاضة من المشعر الحرام قبل الفجر ، ولا يجوز ذلك للرجال حال الاختيار « 1 » .
- ليس على النساء حلق ، بل يتعيّن عليهنّ التقصير « 2 » .
- يستحبّ الرمل في الطواف للرجال دون النساء « 3 » .
- تستحبّ الهرولة في السعي للرجال دون النساء « 4 » .
5 - الجهاد :
- لا يجب الجهاد على النساء « 5 » .
- ولا يجوز قتل النساء من الكفّار ولو عاونّهم ، إلّا مع الاضطرار « 6 » .
- الأنثى تملك بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، والذكر لا يؤسر إلّا إذا وقع في الأسر بعد انقضاء الحرب « 7 » .
- تسقط الجزية عن النساء « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 17 : 130 .
( 2 ) انظر الجواهر 17 : 175 .
( 3 ) انظر الجواهر 16 : 323 - 324 .
( 4 ) انظر الجواهر 17 : 332 .
( 5 ) انظر الجواهر 17 : 396 .
( 6 ) انظر الجواهر 18 : 340 .
( 7 ) انظر الجواهر 18 : 389 .
( 8 ) انظر الجواهر 18 : 405 .
1 انظر الجواهر 19 : 77 .
2 انظر الجواهر 19 : 236 .
3 انظر الجواهر 19 : 352 .
والرمل هو الهرولة ، أي الإسراع في المشي ، وبين المشي والعدو . المصباح المنير : « رمل » ، و « هرول » .
4 انظر الجواهر 19 : 425 .
5 انظر الجواهر 21 : 7 .
6 انظر الجواهر 21 : 73 .
7 انظر الجواهر 21 : 120 و 126 .
8 انظر الجواهر 21 : 236 .