تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أو مع نهيه لها ؛ بناء على ما هو المعروف ، وفيه قول بالكراهة « 1 » . - ولا يصحّ الاعتكاف من دون إذن الزوج « 2 » . - ويكره للأنثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور ، وفيه قول بالحرمة « 3 » .

4 - الحجّ :

- لا يصحّ حجّ المرأة تطوّعا إلّا بإذن زوجها « 4 » . - تكره نيابة المرأة الصرورة - وهي التي لم تحجّ بعد - عن غيرها « 5 » . - ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام بخلاف الرجل « 6 » . - ويجوز لها تغطية رأسها حال الإحرام خلافا للرجل ، نعم يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته « 7 » . - ويجوز لها التظليل حال الإحرام بخلاف الرجل « 8 » . - ويجوز للنساء الإفاضة من المشعر الحرام قبل الفجر ، ولا يجوز ذلك للرجال حال الاختيار « 1 » . - ليس على النساء حلق ، بل يتعيّن عليهنّ التقصير « 2 » . - يستحبّ الرمل في الطواف للرجال دون النساء « 3 » . - تستحبّ الهرولة في السعي للرجال دون النساء « 4 » .

5 - الجهاد :

- لا يجب الجهاد على النساء « 5 » . - ولا يجوز قتل النساء من الكفّار ولو عاونّهم ، إلّا مع الاضطرار « 6 » . - الأنثى تملك بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، والذكر لا يؤسر إلّا إذا وقع في الأسر بعد انقضاء الحرب « 7 » . - تسقط الجزية عن النساء « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 17 : 130 . ( 2 ) انظر الجواهر 17 : 175 . ( 3 ) انظر الجواهر 16 : 323 - 324 . ( 4 ) انظر الجواهر 17 : 332 . ( 5 ) انظر الجواهر 17 : 396 . ( 6 ) انظر الجواهر 18 : 340 . ( 7 ) انظر الجواهر 18 : 389 . ( 8 ) انظر الجواهر 18 : 405 . 1 انظر الجواهر 19 : 77 . 2 انظر الجواهر 19 : 236 . 3 انظر الجواهر 19 : 352 . والرمل هو الهرولة ، أي الإسراع في المشي ، وبين المشي والعدو . المصباح المنير : « رمل » ، و « هرول » . 4 انظر الجواهر 19 : 425 . 5 انظر الجواهر 21 : 7 . 6 انظر الجواهر 21 : 73 . 7 انظر الجواهر 21 : 120 و 126 . 8 انظر الجواهر 21 : 236 .