قضاؤها عليهما « 1 » .
- تسقط صلاة الجمعة عن الأنثى ، لكن لو حضرت أجزأت عن الظهر بالنسبة إليها « 2 » .
- تسقط صلاة العيدين عن الأنثى أيضا كالجمعة « 3 » .
- يسقط الأذان والإقامة عن الأنثى ، بمعنى الرخصة لها في تركهما والاكتفاء بالتكبير والشهادتين ، أو الشهادتين فقط ، على الخلاف المذكور في محلّه « 4 » .
- يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة ، عدا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور « 5 » .
- لا يجب عليها الجهر فيما يجب على الذكر مثل صلاة الفجر والعشاءين « 6 » .
- يختلف الركوع والسجود بالنسبة إليها عن الذكر ، والتفصيل مذكور في محلّه « 7 » ، ويراجع العنوانان : « ركوع » و « سجود » .
- يجوز لها أن تؤمّ النساء على المشهور إجمالا ، ولا يجوز لها أن تؤمّ الرجال « 8 » .
- لا يجب عليها قضاء ما فات عن الوالدين من الصلوات وإن كانت أكبر أولادهما على المشهور ، وفيه قول بالوجوب إن لم يكن للأب ولد من الذكور « 1 » .
3 - الصيام :
- يسقط صيام شهر رمضان عن الأنثى أيام حيضها ونفاسها ، ولها وظائف أيّام استحاضتها .
ويجب عليها قضاء ما فاتها أيام الحيض والنفاس « 2 » .
- لا يجب عليها قضاء ما فات عن والديها من الصيام وإن كانت أكبر أولادهما « 3 » .
- يجب عليها الصوم ثلاثة أيام كفّارة في صورة العجز عن غيره - من العتق أو إطعام عشرة أو كسوتهم - عند خدشها وجهها في المصاب وإدمائه ، ونتف شعر رأسها « 4 » .
- ويجب عليها الصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين في جزّها شعرها في المصاب « 5 » ، وفيه خلاف .
- ولا يصحّ صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 3 : 216 و 398 ، و 13 : 6 .
( 2 ) انظر الجواهر 11 : 258 و 268 .
( 3 ) انظر الجواهر 11 : 345 .
( 4 ) انظر الجواهر 9 : 10 و 29 .
( 5 ) انظر الجواهر 8 : 169 - 173 .
( 6 ) انظر الجواهر 9 : 383 - 384 .
( 7 ) انظر الجواهر 10 : 74 و 171 - 172 و 182 .
( 8 ) انظر الجواهر 13 : 340 .
1 انظر المستمسك 7 : 141 .
2 انظر الجواهر 16 : 332 و 17 : 8 و 15 .
3 انظر الجواهر 17 : 35 - 42 .
4 انظر الجواهر 17 : 65 .
5 انظر الجواهر 17 : 66 و 33 : 183 .