تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
- أو وجوبه على قول في الأخير - بالرجل ، ولا يستحبّ للمرأة ، بناء على المعروف . وبناء على استحبابه ، يكون استبراء الذكر طولا ، واستبراء الأنثى عرضا « 1 » . راجع : استبراء . - تجري أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بالنسبة إلى الأنثى ؛ لتحقّق هذه الأمور فيها دون الذكر . ومن جملة أحكام الحيض والنفاس : أنّه يحرم على الحائض والنفساء كلّ ما تشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ولا يصحّ منهما الصوم ، ولا يجوز لهما الجلوس في المسجد . نعم يجوز لهما الاجتياز منه عدا المسجدين - مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والمسجد الحرام - ولا يجوز لهما قراءة شيء من العزائم - وهي السور ذات السجدة الواجبة - ويكره قراءة ما عداها ، ويحرم على زوجيهما وطؤهما قبلا ، ولا يجوز لهما تمكينهما من ذلك ، ويحرم بل لا يصحّ طلاقهما . وبعد ذلك كلّه فإذا طهرتا وجب عليهما الغسل من الحيض أو النفاس « 2 » . وللمستحاضة أحكام تخصّها مذكورة في محلّها . راجع : استحاضة ، حيض ، نفاس . - تزاد قطع كفن المرأة على الواجب بثلاث قطع ، وهي : لفّافة لثدييها ، وقناع لرأسها بدلا من العمامة ، ونمط ، وهو ثوب كبير شامل لجميع البدن كالحبرة « 1 » . - ومن سنن الصلاة على الميّت : وقوف الإمام عند وسط الذكر ، وصدر الأنثى « 2 » . - ويختلف الدعاء المأثور بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة في كلّ من الذكر والأنثى بما يناسبه « 3 » . - وتوضع المرأة قبل دفنها ممّا يلي القبلة عند القبر ، والرجل ممّا يلي رجليه « 4 » . - وترسل المرأة إلى القبر عرضا والرجل سابقا برأسه « 5 » . - ويكره أن يتولّى الإرسال الأرحام في الرجل ، وأمّا المرأة فيتولّى ذلك الزوج أو الأرحام « 6 » . - وكفن المرأة على زوجها إذا كان موسرا ، ولو كان لها مال « 7 » .

2 - الصلاة :

- تسقط الصلوات اليوميّة عن الحائض والنفساء ، بل تحرم عليهما فلا تصحّ منهما ، ولا يجب
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 2 : 58 ، و 3 : 112 . ( 2 ) انظر الجواهر 3 : 216 - 238 و 398 . 1 انظر الجواهر 4 : 210 - 216 . 2 انظر الجواهر 12 : 73 . 3 انظر أحكام النساء : 62 المطبوع في الجزء 9 من مصنّفات الشيخ المفيد . 4 انظر الجواهر 4 : 281 - 282 . 5 انظر الجواهر 4 : 283 . 6 انظر الجواهر 4 : 287 - 288 . 7 انظر الجواهر 4 : 253 .