- أو وجوبه على قول في الأخير - بالرجل ، ولا يستحبّ للمرأة ، بناء على المعروف . وبناء على استحبابه ، يكون استبراء الذكر طولا ، واستبراء الأنثى عرضا « 1 » .
راجع : استبراء .
- تجري أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بالنسبة إلى الأنثى ؛ لتحقّق هذه الأمور فيها دون الذكر .
ومن جملة أحكام الحيض والنفاس :
أنّه يحرم على الحائض والنفساء كلّ ما تشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ولا يصحّ منهما الصوم ، ولا يجوز لهما الجلوس في المسجد . نعم يجوز لهما الاجتياز منه عدا المسجدين - مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والمسجد الحرام - ولا يجوز لهما قراءة شيء من العزائم - وهي السور ذات السجدة الواجبة - ويكره قراءة ما عداها ، ويحرم على زوجيهما وطؤهما قبلا ، ولا يجوز لهما تمكينهما من ذلك ، ويحرم بل لا يصحّ طلاقهما .
وبعد ذلك كلّه فإذا طهرتا وجب عليهما الغسل من الحيض أو النفاس « 2 » .
وللمستحاضة أحكام تخصّها مذكورة في محلّها .
راجع : استحاضة ، حيض ، نفاس .
- تزاد قطع كفن المرأة على الواجب بثلاث قطع ، وهي : لفّافة لثدييها ، وقناع لرأسها بدلا من العمامة ، ونمط ، وهو ثوب كبير شامل لجميع البدن كالحبرة « 1 » .
- ومن سنن الصلاة على الميّت : وقوف الإمام عند وسط الذكر ، وصدر الأنثى « 2 » .
- ويختلف الدعاء المأثور بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة في كلّ من الذكر والأنثى بما يناسبه « 3 » .
- وتوضع المرأة قبل دفنها ممّا يلي القبلة عند القبر ، والرجل ممّا يلي رجليه « 4 » .
- وترسل المرأة إلى القبر عرضا والرجل سابقا برأسه « 5 » .
- ويكره أن يتولّى الإرسال الأرحام في الرجل ، وأمّا المرأة فيتولّى ذلك الزوج أو الأرحام « 6 » .
- وكفن المرأة على زوجها إذا كان موسرا ، ولو كان لها مال « 7 » .
2 - الصلاة :
- تسقط الصلوات اليوميّة عن الحائض والنفساء ، بل تحرم عليهما فلا تصحّ منهما ، ولا يجب
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 2 : 58 ، و 3 : 112 .
( 2 ) انظر الجواهر 3 : 216 - 238 و 398 .
1 انظر الجواهر 4 : 210 - 216 .
2 انظر الجواهر 12 : 73 .
3 انظر أحكام النساء : 62 المطبوع في الجزء 9 من مصنّفات الشيخ المفيد .
4 انظر الجواهر 4 : 281 - 282 .
5 انظر الجواهر 4 : 283 .
6 انظر الجواهر 4 : 287 - 288 .
7 انظر الجواهر 4 : 253 .